ولا بد أن يشرط صيد ما يجوز أكل صيده مثل الكلب فإن صيد الفهد لا يجوز عندنا، ولا يذكر فيه راعيا ولا معلوفا ولا فحلا ولا خصيا لأنها لا تكون إلا راعية و فحولة ولا يكون خصيا.
ويذكر النوع فيقول: لحم ظبي أو إبل أو بقر وحش أو حمار وحش أو صنف بعينه ثم ينظر فإن كان يعم وجوده أسلم فيه في كل وقت وجعل محله أي وقت شاء وإن كان ينقطع في بعض الأوقات دون بعضه فإنه إن أسلم في الزمان الذي هو منقطع فيه جعل محله في الزمان الذي يعم وجوده.
ولحم الطير يصف فيه النوع من العصافير والقنابر وغيرهما ويسمي كل نوع باسمه الخاص ويذكر صغيرا أو كبيرا سمينا أو مهزولا جيدا أو رديئا وقدرا معلوما بالوزن، وإن كان كبيرا يبين فيه موضع اللحم ذكره، ولا يأخذ في الوزن الرأس والساق والرجل لأنه لا لحم عليه.
وإذا أسلم في الحيتان ذكر جميع ما ذكر به وإن كان يختلف باختلاف المياه ذكره فإنه ربما اختلف البحري والنهري والأجمي.
ويجوز السلف في السمن ويذكر النوع فيقول، سمن ضأن أو ماعز أو بقر أو جواميس أو غيرها فإن ذلك يختلف، ويذكر بلده فإنه يختلف بالبلدان ويذكر الحديث أو العتيق فإنه يختلف ثمنه ويذكر جيدا أو رديئا، ويذكر مقداره.
ويجوز السلم في الزبد [الزيت خ ل] يصفه بأوصاف السمن ويزيد فيه زبد يومه أو أمسه لأنه يختلف بذلك، ولا يجوز أن يعطيه زبدا بخيحا وهو الذي أعيد في السقاء وطري وإن كان فيه رقة فإن كان لحر الزمان قبل وإن كان لعيب فيه لم يجبر على قبوله.
وإذا أسلم في اللبن وصفه بأوصاف السمن ويزيد فيه ذكر المرعى (1) فيقول:
لبن عواد أو أوارك أو حمضية وذلك اسم للكلاء فالحمضية هو الذي فيه الملوحة والعوادي هي الإبل التي ترعى ما حلا من النبات وهو الخلة يقول العرب: الخلة خبز الإبل، والحمض فاكهتها.