وإن اشترط وزنه كان أصح وإن لم يشترط جاز.
ويجوز السلم في الزاووق (1) يعني الزيبق، ويجوز السلف في الشب والكبريت وحجارة الكحل وغيرها.
الظاهر من المذهب أن اللحم لا يجوز الإسلاف فيه، وفي الناس من قال: يجوز فمن أجازه قال: إذا أسلم فيه ضبطه بسبعة أوصاف: الجنس والسن والذكر أو الأنثى والسمين أو المهزول والمعلوف أو الراعي والموضع من البدن والمقدار.
فالجنس يقول: لحم بقر أو غنم أو ماعز أو ضأن ويذكر السن ويقول: في الصغر رضيع أو فطيم ذكر أو أنثى لأن الأنثى لحمها أرطب ويقول في الذكر: خصي أو فحل لأن لحم الخصي أرطب، ويقول: سمين أو مهزول ومعلوف أو راعى في جميع الأنواع من اللحم لأن الثمن يختلف باختلافه ويقول: لحم الرقبة أو الكتف أو الذراع أو الفخذ لأن ذلك يختلف في الجودة والرداءة، وربما اختلف ثمنه، ويذكر المقدار وزنا فذلك سبعة أوصاف ويتفرع وصفان في الصغر فطيما أو رضيعا، وفي الذكر فحلا أو خصيا فإذا ثبت هذا فاللحم يسلم إليه مع العظم لأنه كذلك يباع في العادة، وإن أسلم في مشوي أو مطبوخ لا يجوز لأن عمل النار يختلف فيه، ويكره اشتراط الأعجف لأن ذلك يكون غررا.
ويجوز السلف في الشحم ويصفه وزنا ويبين شحم البطن أو شحم غيره وإن باع مطلقا لم يجز لاختلاف شحم البطن وغيره، ويسمى شحم صغير أو كبير ماعز أو ضأن أو بقر، وكذلك يجوز أن يسلم في الألبان وزنا، ولحوم الصيد إذا كانت ويذكر فيها سبعة أوصاف: النوع والذكر أو الأنثى والسمين أو المهزول والصغير أو الكبير، والجيد أو الردئ والمقدار وزنا يجوز الإسلاف فيه عند من أجازه وإن كان يختلف بآلة الصيد شرط أيضا لأن الصيد الأجولة أنظف وهو سليم وصيد الجارح مجروح ومتألم.