فإذا كانت الإبل ترعى الخلة سميت عوادي، وإن كانت ترعى في الحمض تسمى أوارك وتسمى حمضية، ويختلف ألبانها بذلك، ويذكر معلوفة أو راعية، ويذكر حليب يومه ويلزمه أن يعطيه حلوا فإن كان حامضا كان المشتري بالخيار.
ولا يجوز السلم فيه لأن الحموضة عيب ونقص ولا يضبط، ويجوز أن يشترط كيلا أو وزنا فإن كان كيلا ترك اللبن حتى تسكن برغوته بعد الحلب لأن ذلك يبين في المكيال، وإن كان وزنا لا يحتاج إليه لأن الوزن يأتي عليه.
ويجوز السلم في الجبن ويوصف بما ذكرنا. ويقول فيه: رطب أو يابس، ويذكر بلده لأنه يختلف باختلاف البلدان.
ولا يجوز السلم في المخيض لأن فيه ماء لأن الزبد لا يخرج منه إلا بالماء ولا يمكن معرفة مقدار اللبن، واللباء كاللبن إلا أنه موزون لأنه يتجافى في المكيال.
ويجوز السلف في الصوف ويصفه بسبعة أوصاف: بالبلد فيقول: حلواني أو جبلي أو غير ذلك، وباللون فيقول: أسود أو أبيض أو أحمر ويقول: طوال الطاقات أو قصارها، ويقول: صوف الفحولة أو الإناث لأن صوف الفحولة أخشن وصوف الإناث أنعم، ويذكر الزمان فيقول: خريفي أو ربيعي فإن الربيعي أوسخ، والخريفي أنظف ويذكر جيدا أو رديئا، ويذكر المقدار وزنا ويقول: نقيا من الشوك والبعر، وإن لم يذكر ذلك وجب عليه دفعه بلا شوك ولا بعر لأن ذلك ليس بصوف.
وكذلك الوبر والشعر يجوز السلم فيهما ويصفهما بمثل ما ذكرنا ولا يصح أن يسلف في صوف غنم بأعيانها لأن الآفة تأتي عليها فيذهبه أو ينقصه.
ويجوز السلف في الكرسف وهو القطن ويصفه بستة أوصاف: بلده فيقول: جبلي أو بصري أو دينوري أو رازي أو نيشابوري، ويصف لونه فيقول أبيض أو أسمر ويقول: ناعم أو خشن وجيد أو ردئ، ويصف طول العطب وقصرها ويصف مقدارها بالوزن فإذا أسلم فيه وجاء المسلم إليه به أجبر على قبضه بحبه لأن الحب فيه بمنزلة البذر في الثمرة، وإن شرط محلوجا جاز ويجب تسليمه منزوع الحب، وإن أسلم في الغزل جاز ويزيد فيه غليظا أو دقيقا.