وإن كان السلف في الفرس يصف شيته مع لونه فإن لم يفعل فله اللون بهيما وإن كان له شية وهو بالخيار في أخذها وتركها، ويذكر الشرايط التي ذكرناها في الإبل سواء وأن يوصف شيته مثل البلقة والتحجيل أو الغرة جاز وإن لم يصف كان البهيم لونا واحدا لأنه إذا قال: أشهب أو أدهم أو أشقر كان ذلك وصفا للجميع.
وأما البغال والحمير فلا نتاج لهما فيصفها وينسبها إلى بلادها وما تعرف به من أوصافها التي يختلف الثمن لأجلها.
وأما الغنم فإن عرف لها نتاج فهي كالإبل وإن لم يعرف لها نتاج نسبت إلى بلادها وكذلك البقر وإن أسلم في شاة معها ولدها أو حامل فعلى ما تقدم بيانه.
وإن أسلم في شاة لبون صح ويكون ذلك شرطا للنوع لا للسلم في اللبن ولا يلزمه تسليم اللبن في الضرع ويكون له حلبها وتسليم الشاة من غير لبن.
وإذا أسلم في الثياب فلا بد من ذكر ثمانية شرايط: الجنس، والبلد، والطول والعرض، والصفاقة أو الرقة، والغلظة أو الدقة، والنعومة أو الخشونة، والجودة أو الرداءة.
فالجنس أن يقول: من إبريسم أو قز أو كتان أو قطن أو صوف.
والبلد أن يقول: هروي رازي همداني بغدادي رومي طبري مصري سقلبي تكريتي وما أشبه ذلك.
وقدر الطول والعرض وسائر الأوصاف التي ذكرناها لأن الثمن يختلف باختلافها اختلافا مباينا ولا يذكر مع هذه الأوصاف الوزن فإن ذكر الوزن فسد السلم لأنه يتعذر مع هذه الأوصاف الوزن إلا نادرا.
وقال قوم: لا يجب ذكره ولا يفسد السلم بذكره وإن ذكر خاما أو مقصورا جاز وإن لم يذكره أعطاه ما شاء وإن كان جديدا مغسولا جاز وإن ذكر لبيسا مغسولا لم يجز لأن اللبس يختلف ولا يضبط.
وإن أسلم في الثوب المصبوغ فإن كان يصبغ غزله جاز لأن لونه يجري مجرى لون الغزل ويوقف على صفته وإن كان يصبغ بعد النسج لم يجز لأن ذلك يكون سلما في