وإن أتى به أكثر منه لم يلزمه قبول الزيادة لأن الزيادة ليست تابعة لأن تمييزها ممكن فيكون هبة فلا يجبر على قبولها، وإن رضى بذلك لم يتم إلا بإيجاب و قبول وقبض كساير الهبات.
وأما إذا أتى به من جنس آخر مثل أن أسلم في تمر فيأتي بزبيب أو يسلم في ثوب قطن فيأتي بكتان أو إبريسم فلا يجبر على قبضه فإن تراضيا بذلك كان جايزا.
وأما إن أتى به من نوع آخر من جنسه وهو خير منه فإنه لا يجبر على قبوله مثل أن يسلفه في زبيب رازقي فأتاه بزيت خراساني أو يسلم في ماعز فأتاه بنعجة لا يجبر على ذلك لأن الأغراض في ذلك مختلفة فإن تراضيا بذلك كان جايزا.
وإذا أتى بأقل ما يقع عليه الصفة أجبر على قبوله لأنه أتى بما وقع عليه العقد على صفة وزيادة الصفة لا يلزمه.
وإن كان السلم حنطة يلزمه أن يدفعها خالصة نقية من الشعير والشيلم والزوان والقصيل لأن ذلك كله لا يقع عليه اسم الحنطة.
وإن كان فيه تراب فإن كان كثيرا يؤثر في الكيل لا يجبر على قبوله وإن كان يسيرا لا يؤثر في الكيل أجبر على قبوله، وإن كان موزونا لا يلزمه قبوله أصلا قليلا كان أو كثيرا.
وإن كان السلم تمرا فجاءه بالرطب لا يجبر على قبوله، وإن أتى به جافا أجبر على قبوله، وإن لم يتناه جفافه إذا كان يقع عليه اسم الجاف ومتى كان له عليه طعام كيلا لا يجوز أن يأخذه وزنا وإن كان عليه وزنا لا يجوز أن يأخذه كيلا لأن ذلك يؤدي إلى الربا لأن الموزون إذا كيل زاد والمكيل إذا وزن نقص، وهذا يؤدي إلى فساد القبض لأن كل واحد منهما أصل في نفسه. فإذا ثبت هذا فإن كان قبض كذلك وكان قائما كيل ثانيا وإن كان تالفا كان القول قول القابض في مقداره مع يمينه وأما إذا قبض منه جنسا آخر وتراضيا به فإنه يجوز وقيل: إنه لا يجوز لأنه بيع السلم قبل القبض