فلا بد من ذكر واحد منهما وكذلك الجودة والردائة، ولا بد أن يذكر البكارة في الجارية أو الثيوبة إذا كان الثمن يختلف لأجله ويحليهم بالجعودة والسبوطة وإن لم يفعل فلا بأس به لأنه لا يختلف الثمن لأجله اختلافا كثيرا.
ولا يجب ذكر سائر الحلي مثل مقرون الحاجبين أدعج العينين أقنى الأنف وما أشبه ذلك، وإن كان جارية لا يجوز أن يشترط معها ولدها لأن ولدها لا يمكن ضبطه بالصفة لأنها ربما لم تلد كذلك، وكذلك لا يجوز أن يسلف في خنثى لأنه ربما لم يتفق ذلك.
فإن سلف في جارية وولد جاز لأنه سلم في صغير وكبير إذا لم يقل ابنها.
وإن اشترط في العبد أن يكون خبازا وفي الجارية كونها ماشطة كان صحيحا وكان له أدني ما يقع عليه اسم المشط والخبز.
ولا يجوز السلف في جارية حبلى لأن الحمل مجهول لا يمكن ضبطه بأوصافه.
وإذا أسلم في الإبل وصفها بخمس شرايط: بأنها من نتاج بني فلان وإن كان يختلف نتاجهم ويتنوع ويختلف الثمن به وجب ذكره مثل أن يقول: مهرية أو أرجية أو مجيدية.
والسن لا بد من ذكرها فيقول: بنت لبون أو حقة أو جذعة أو ثنية أو رباع أو سديس أو بازل عام أو عامين.
وأما الذكر والأنثى فلا بد من ذكره، وكذلك الجيد والردئ وكذلك يذكر اللون أبيض أو أحمر أو أزرق أو أسود فإن اللون فيها مقصود فذلك خمس شرايط:
النتاج والسن واللون والذكورية والأنوثية والجودة والردائة.
وإذا اختلف نتاج بني فلان فقد قلنا يذكر النوع صارت ستة شرايط.
ويستحب أن يذكر بريئا من العيوب ويسمى ذلك غير مودن وسط الخلق مجفر الجنبين. يعني بمودن الذي يولد ضاويا. مديد القامة كامل الأعضاء ومجفر الجنبين يعني ممتلي الجوف منتفخ الخواصر وذلك مدح في الإبل، وضمور بطنها نقص، وذلك كله تأكيد وليس بشرط.