يطبخه لم يجز لأنه لا يعرف قدر ما يذهب في طبخه من الحطب ولأنه قد يفسد.
وأما العطر فعلى ضربين: ضرب هو صنف مفرد وضرب هو أخلاط مجتمعة.
فأما الصنف المنفرد فمثل العنبر والعود والكافور والمسك فإنه يجوز السلف فيه، وقيل في العنبر: إنه نبات في البحر، وقيل غير ذلك غير أنه لا خلاف في جواز بيعه ويذكر لونه أشهب أو أخضر أو أبيض لأنه يختلف ثمنه بذلك فإن كان يختلف بلده يذكر عنبر بلد كذا أو يذكر جيدا أو رديئا وقطعة واحدة وزنها كذا إذا كان يوجد مبلغ ذلك الوزن في القطعة الواحدة أو قطعا ووزن كل قطعة كذا. فإذا شرط قطعة واحدة لم يجبر أن يقبل قطعا أو قطعتين، وإن شرط قطعتين فصاعدا لم يجبر أن يقبل أكثر منهما ولا أن يقبل مفتتا [معيبا خ ل] وإن سمي عنبرا وصف لونه وجودته وكان له في ذلك اللون والجودة صغارا أعطاه أو كبارا لأن ذكر الأقطاع استحباب.
وأما العود فإنه يتفاضل تفاضلا كثيرا ففيه ما يساوي منا بمائة دينار ومن صنف آخر يساوي خمسة دنانير وكلاهما ينسب إلى الجودة من جنسه فلا يجوز حتى يوصف كل جنس منه بالشئ الذي يعرف به ويميز بينه وبين غيره وكذلك الكافور يصفه بمثل ما ذكرناه، والمسك طاهر طيب فإن ضبط بالصفة جاز السلم فيه، ولا يجوز السلم في فاره وإن جاز بيعه على ما مضى من الخلاف فيه.
وأما الضرب المختلط فمثل الغالية والند والعود والمطر فلا يجوز السلم فيه لأن كل نوع منه مقصود فيه ولا يعرف قدره فيكون سلما في نوع مجهول.
ويجوز السلم في الجبن وإن كان فيه ملح وأنفحة لأنهما غير مقصودين.
ويجوز السلم في خل التمر والزبيب وإن كان فيه ماء لأن الماء ليس بمقصود.
ويجوز السلم في الخز والأكيسة الطبري التي من إبريسم ومن صوف لأنه معلوم.
ولا يجوز السلم في اللبن المشوب بالماء لأن الماء مفسد له.
ومتاع الصيادلة على ضربين: منفرد ومختلط. فإن كان منفردا فما تباين منه بجنس ولون وغير ذلك سمي بذلك وبين وذكر وزنه وأنه حديث أو عتيق لأنه إذا