ويجوز السلم في الإبريسم ويصف بلده فيقول: بغدادي أو طبري أو خوارزمي، ويذكر لونه أبيض أو أصفر ويذكر جيدا أو رديئا ويذكر وزنه، ولا يحتاج إلى ذكر النعومة والخشونة لأنه لا يختلف في ذلك.
ولا يجوز السلف في القز لأن في جوفه دودا ليس بمقصود ولا فيه مصلحة فإنه إذا ترك فيه أفسده لأنه يقرضه ويخرج منه فإن كان يابسا مات فيه الدود فلا يجوز بيعه لأنه ميتة. فإن أسلم في قز قد خرج منه الدود جاز لأنه يطبخ ويغزل ويعمل منه ثياب القز.
ويجوز أن يسلف في المكيل من الحبوب والأدهان وزنا، وفي الموزون من الأشياء كيلا إذا كان يمكن كيله ولا يتجافى في المكيل.
ولا يجوز بيع الجنس الواحد مما يجري فيه الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل، ولا كيلا إذا كان أصله الوزن، والفرق بينهما أن المقصود من السلم معرفة مقدار المسلم فيه حتى تزول عنه الجهالة وذلك يحصل بأيهما قدره من كيل أو وزن وليس كذلك ما يجري فيه الربا فإنه أوجب علينا التساوي والتماثل بالكيل في المكيلات وبالوزن في الموزونات.
فإذا باع المكيل بعضه ببعض وزنا فإذا رد إلى الكيل جاز أن يتفاضل لثقل أحدهما وخفة الآخر فلذلك افترقا.
الخشب على أربعة أضرب: خشب البناء وخشب القسي (1) وخشب الوقود وخشب يعمل منه النصب وغير ذلك.
فأما الذي يستعمل في البناء إذا أسلم فيها وصف نوعها فيقول: ساج أو صنوبر أو غرب أو نخل، ويصف لونه إن كان يختلف اللون، ويصفه بالرطوبة واليبوسة، ويصف طوله وعرضه إن كان له عرض أو دورة أو سمكة وجيده أو رديئه، وإن ذكر مع ذلك وزنه جاز وإن لم يذكر وزنه جاز، وليس له العقد لأنه ذلك عيب فيه ويلزمه أن