الثوب والصبغ المجهول ولأنه يمنع من الوقوف على نعومة الثوب وخشونته وإدراك صفته.
وإن أسلم في ثوب منسوج من جنسين من الغزل ومن الخز أو الإبريسم مثل العتابي والأكسية الملونة التي سداها إبريسم ولحمتها صوف قيل: إنه لا يجوز لأنه مختلط من جنسين فهو في معنى السلف في الغالية والدهن يقع فيه اختلاط ومثل الأبنية المتخذة من جنسين من نحاس ورصاص أو حديد أو قزاز ورمل ومثل السلم في القلنسوة المحشوة والخفين وما أشبه ذلك، وذلك كله فاسد.
وقيل: إن ذلك يجوز لأنه يعلم أن السدا إبريسم واللحمة خز أو صوف وليس من شرطه أن يكون مقداره في الوزن معلوما وهذا أقرب، ولا يجوز السلم في الثوب المطيب لأن الطيب مختلف.
وإذا أسلم في الرصاص فليذكر وزنه ونوعه فيقول: قلعي أو أسرب ويصفه بالنعومة والخشونة والجودة والرداءة واللون إن كان يختلف، وكذلك النحاس يصفه بأوصافه التي يختلف الثمن لأجلها، وكذلك الحديد ويزيد في الحديد ذكرا أو أنثى لأن الذكر منه أكثر ثمنا لأنه أحد وأمضى.
وأما الأواني المتخذة منها فإنه لا بأس بالسلم فيها مثل أن يسلم في طشت أو تورمن نحاس أحمر أو أبيض أو شبه أو رصاص أو حديد ويصفه بسعة معروفة ومضروبا أو مفرغا يعني مصبوبا وبصيغة معروفة ويصفه بالثخانة أو الرقة، وكذلك كل إناء من جنس واحد ضبط صفته فهو كالطشت والقمقمة وإن كان يضبط أن يكون مع شرط السعة وزن كذا كان أصح وإن لم يشترط وزنا صح كما يصح أن يبتاع ثوبا بصفة وسعة وإن لم يذكر وزنا وفي الناس من قال: لا يجوز السلم في القمقمة والأسطال المدورة والمراجل لاختلافها فإن القمقمة بدنها واسع وعنقها ضيق فيكون في معنى السلم في السهام والأول أقوى.
ولا بأس يبتاع صحانا وقدحانا من شجر معروف ويصفه بصفة معروفة وقدر معروف من الكبر والصغر والعمق والضيق ويشترط أي عمل شاء ويصفه بالثخانة أو الرقة،