فيه كالقول في الحنطة في إكمامها لا يجوز السلف فيه إلا ملقى عنه كمامه لاختلاف الكمام، وكذلك القول في القطنية الحبوب كلها لا يجوز أن يسلف في شئ منها إلا بعد طرح كمامها عنها يرى، ولا يجوز حتى يسمى حمصا أو عدسا أو جلبانا أو ماشا وكل صنف منها على حدته، وهكذا كل صنف من الحبوب أرزا أو دخنا أو سلتا أو غيره يوصف كما يوصف الحنطة يطرح كمامه دون قشوره لأنه لا يجوز أن يباع بكمامه.
ويوصف العسل ببياض أو صفرة أو خضرة ويوصف ببلده فيقال: جبلي أو بلدي وما أشبه ذلك، ويوصف بزمانه فيقال: ربيعي أو خريفي أو صيفي وليس له أن يأخذه بشمع لأنه ليس بعسل، وله أن يطالب بعسل صاف من الشمع وإن صفي بالنار لم يجبر على أخذه لأن النار تغير طعمه فينقصه لكن يصفى بغير نار فإن جاءه بعسل رقيق فقال أهل الخبرة: هذا من حر البلد لزمه أخذه وإن قالوا: الرقة في هذا الجنس من العسل عيب ينقص من ثمنه لم يلزمه أخذه، ومن اشترط أجود الطعام أو أرداه لم يجز لأنه لا يوقف عليه، ولا يجوز أن يذكر جيدا أو رديئا لأن ذلك معروف بالعادة.
وإن كان المسلف فيه رقيقا قال عبدا نوبيا خماسيا أو سداسيا أو محتلما، وجملته أن يضبطه بستة أوصاف: النوع واللون والسن والقد والذكورية أو الأنوثية والجودة أو الرديئة فالنوع مثل أن يقول: تركي أو رومي أو أرمني أو زنجي أو حبشي أو نوبي أو هندي وإن كان النوع الواحد يختلف مثل أن يكون تركي جكلي أو غيره فينبغي ذكره، وإن كان النوع الواحد يختلف باللون ذكره فيقول: أبيض أو أصفر أو أسود.
وأما السن فلا بد من ذكرها، وإن كان بالغا قبل قوله في مقدار سنه، وإن كان صغيرا قبل قول سيده، وإن كان مجلوبا ولم يكن مولدا ولم يعرف سيده مقدار سنه رجع إلى أهل الخبرة والبصيرة حتى يقولوا على التقريب.
وأما القد فإنه يقول خماسي أو سداسي ومعناه، خمسة أشبار أو ستة أشبار.
وأما الذكورية والأنوثية فإن الأغراض تختلف فيها والثمن يختلف لأجلهما