ويجوز السلف في الجوز والبيض وزنا وكذلك في اللوز والفستق والبندق وزنا وكيلا ولا يجوز عددا.
ولا يجوز السلف في الرؤوس سواء كانت مشوية أو نية لأنها لا تضبط بالصفة، ولا يجوز السلف في جلود الغنم إذا شاهدها، وروي أنه لا يجوز وهو الأحوط لأنه مختلف الخلقة واللون ولا يمكن ضبطه بالصفة لاختلاف خلقته ولا يمكن ذرعه ولا يجوز وزنه لأنه يكون ثقيلا وثمنه أقل من ثمن الخفيف، وعلى هذا لا يجوز السلف في الرق ولا فيما يتخذ من الجلود من قلع ونعال مقدودة مخدوة وخفاف وغير ذلك لاختلاف خلقة الجلد، ولا يمكن ضبطه بالصفة.
ويجوز السلف في القرطاس إذا ضبط بالصفة كما يضبط الثياب بصفة وطول وعرض وذرع وجودة ورقة وغلظة واستواء صنعة وإن كان مختلفة في قرى ورساتيق لم يجز حتى يقول: صنعة قرية كذا أو ناحية كذا أو يذكر أبيض نقيا أو أسمر منكسفا.
وإذا أسلم مائة درهم في كر طعام وشرط أن يجعل خمسين درهما في الحال وخمسين إلى أجل أو عجل خمسين وفارقه لم يصح السلم في الجميع، وإن شرط خمسين نقدا و خمسين دينا له في ذمة المسلم إليه فلا يصح في الدين، ويصح في النقد.
إذا أسلم في جنسين مختلفين مثل حنطة وشعير في صفقة واحدة أو أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو آجال فالسلم صحيح لأنه لا دليل على فساده، وقد قيل: إنه فاسد لأنه مجهول المقدار والآجل.
إذا اختلفا في قدر المبيع أو قدر رأس المال وهو الثمن أو في الأجل أو في قدره كان القول فيه قول البايع مع يمينه إلا في الثمن فإن القول فيه قول المشتري مع يمينه إذا لم يكن هناك بينة لأن البايع مدعى عليه في المقدار والآجل والمشتري مدعى عليه في الثمن.
إن اتفقا في الأجل وقدره واختلفا في انقضائه فقال المشتري: قد انقضى الأجل واستحققت المسلم فيه، وقال البايع: لم ينقض فالقول قول البايع لأن الأصل بقاء الأجل وعلى من ادعى انقضائه البينة.