والعذرة والسرقين (1) مما لا يؤكل لحمه ولبن ما لا يؤكل لحمه من البهائم.
وأما النجس بالمجاورة فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون جامدا أو مايعا فإن كان جامدا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون النجاسة التي جاورته ثخينة أو رقيقة. فإن كانت ثخينة تمنع من النظر إليه فلا يجوز بيعه. فإن كانت رقيقة فلا يمنع من النظر إليه جاز بيعه.
وإن كان مايعا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مما لا يطهر بالغسل أو يكون مما يطهر فإن كان مما لا يطهر بالغسل مثل السمن فلا يجوز بيعه، وإن كان مما يطهر بالغسل مثل الماء فإنه وإن كان نجسا فإنه إذا كوثر بالماء المطهر فإنه يطهر، وقيل: إن الزيت النجس يمكن غسله: والأولى أن لا يجوز تطهيره لأنه لا دليل عليه. فما هذا حكمه يجوز بيعه إذا طهر.
وأما الطاهر الذي فيه منفعة فإنه يجوز بيعه لأن الذي منع من بيعه نجاسته و زوال ملكه وهذا مملوك.
وأما سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الانسان وخرؤ الكلاب والدم فإنه لا يجوز بيعه، ويجوز الانتفاع به في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلاف.
يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء ولا يجوز إلا لذلك.
بيع لبن الآدميات جايز وكذلك بيع لبن الآتن جايز لأن لحمه حلال.
كل ما ينفصل من آدمي من شعر ومخاط ولعاب وظفر وغيره لا يجوز بيعه إجماعا لأنه لا ثمن له ولا منفعة (2) فيه، ولا يجوز لكافر أن يشتري عبدا مسلما ولا يثبت ملكه عليه وفيه خلاف لقوله تعالى " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (3).