وإن شرط أن تكون ثيبا فخرجت بكرا لم يكن له الخيار، وفي الناس من قال: له الخيار، وإنما قلنا ذلك لأنه لا دليل عليه.
إذا اشترى عبدا مطلقا فخرج كافرا أو مسلما لم يكن له الخيار لأنه لم يشرط أحد الأمرين.
وإن شرط أن يكون مسلما فخرج كافرا كان له الخيار لأنه بخلاف ما شرطه.
وإن شرط أن يكون كافرا فخرج مسلما كان له الخيار عند قوم، والأولى أن لا يكون له الخيار لقوله عليه السلام: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه.
إذا اشترى عبدا مطلقا فخرج فحلا لم يكن له الخيار، وإن خرج خصيا كان له الخيار لأن مطلق العبد يقتضي سلامة الأعضاء في الأطراف.
وإن شرط أن يكون خصيا فخرج فحلا ثبت له الخيار لأنه بخلاف الشرط.
وإذا اشتري جارية أو غلاما فوجدهما زانيين لم يثبت له الخيار لأنه دلا دليل عليه فإذا وجدهما أبخرين [أفجرين خ ل] فمثل ذلك، وقال قوم: له الخيار، وقال قوم:
إن كان بالجارية عيب ثبت له الخيار وإن كان بالغلام فلا خيار له.
إذا وجد العبد مخنثا أو سارقا أو آبقا كان له الخيار إجماعا.
وإذا وجد العبد أو الجارية غير مختونين لم يكن له الخيار لأنه لا دليل عليه سواء كانا صغيرين أو كبيرين فأما إذا كان بهما جنون أو برص أو جذام كان له الرد بلا خلاف، وروى أصحابنا أن هذه الأحداث يرد منها إذا ظهرت بعد البيع ولو كان إلى سنة.
إذا اشترى من غيره شيئا وباعه وعلم به عيبا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يعلم بالعيب قبل أن يبيعه أو يعلم به بعد البيع فإن علم العيب قبل البيع فإن ذلك يكون رضى بالعيب لأنه تصرف فيه فإذا ثبت هذا فإن العلقة قد انقطعت بين البايع والمشتري وينظر في المشتري الثاني فإن علم بالعيب ورده عليه لم يكن له رده على بايعه وإن حدث عنده عيب ورجع بأرش العيب عليه لم يكن له أن يرجع بأرش العيب على بايعه لأنه قد رضى بالعيب.