العيب فإن رجع عبد إليه رده وإن هلك في الإباق رجع بأرش العيب وإن كان الإباق حادثا فإنه قد حدث به عيب عنده فلا يجوز له رده وله أن يرجع بأرش العيب في الحال.
إذا اشترى عبدا فأعتقه أو وقفه أو قتله أو مات حتف أنفه ثم علم بعيبه رجع بأرش العيب عليه، وهكذا إذا اشترى طعاما فأكله ثم علم أنه كان به عيب رجع بالأرش، وكذلك إذا اشترى ثوبا فقطعه أو صبغه ثم أصاب به عيبا كان له الأرش.
وأما إذا باع بعضها ثم وجد بها عيبا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون عينا واحدة أو عينين فإن كان عينا واحدة فإنه لا يجوز له رد النصف الذي باعه لأنه زال ملكه ولا رد النصف الذي في ملكه لأن فيه إفساد المبيع على صاحبه بتبعيض الصفقة والشركة، ولا يجوز أن يرجع بالأرش لأنه لم ييئس من رد الجميع وإن كان عينين لم يكن أيضا له الرجوع لأن في ذلك أيضا تبعيض الصفقة وذلك لا يجوز.
إذا اشترى شيئا وقبضه ثم وجد به عيبا كان عند البايع وحدث عنده عيب آخر لم يكن له رده إلا أن يرضى البايع بأن يقبلها ناقصة فيكون له ردها ولا يكون له أن يرجع بأرش العيب عند الفقهاء وكذلك عندي، وقيل: إن له الأرش لأن أرش العيب كان ثابتا له وإنما سقط حكم الرد بحدوث العيب عنده فلما رضى البايع باسترجاعه لم يسقط حق الأرش لأنه يحتاج إلى دليل وإن امتنع البايع من قبوله معيبا كان للمشتري حق الأرش بلا خلاف، وقد بينا كيفية الأرش وهو أن يقوم المبيع صحيحا ومعيبا وينظر كم نقص من أجزاء القيمة فينقص بمقداره من أجزاء الثمن ويعتبر التقويم في أقل الحالين قيمة من وقت العقد ووقت القبض.
إذا باع عبدا وقطع طرف من أطرافه عند المشتري ثم وجد به عيبا قديما سقط حكم الرد إجماعا ووجب الأرش.
إذا باع عبدين أو ثوبين أو غيرهما ووجد بأحدهما عيبا لم يكن له رد المعيب دون الصحيح وله الخيار بين رد الجميع وبين أرش المعيب وفيه خلاف فأما إذا كان المبيع مصراعي الباب أو زوجي الخف فوجد بأحدهما عيبا لم يكن له رد المعيب بلا خلاف.
وكذلك إذا اشترى كرين من طعام أو سائر ما يتساوى أجزاؤه لم يكن رد المعيب