وأما إن باعه قبل العلم بالعيب ثم علمه فإنه لا يمكنه الرد لزوال ملكه ولا يجب أيضا له الأرش لأنه لم ييئس من رده على البايع فإذا ثبت هذا فلا يخلو المشتري الثاني من ثلاثة أحوال: إما أن يرده على المشتري الأول بالعيب أو يحدث عنده عيب فيرجع على المشتري الأول بأرش العيب أو يرض بالعيب فإن رده على المشتري الأول واسترجع الثمن فإن المشتري الأول يرده على البايع أيضا ويأخذ الثمن، وإن رجع عليه بأرش العيب رجع هذا على بايعه بأرش العيب وإن رضى بالعيب سقط رده و الرجوع بأرش العيب، وأما المشتري الأول فإنه لا يرجع بأرش العيب لأنه لا دليل عليه وهو إجماع.
ثم لا يخلو المبيع من أحد أمرين: إما أن يرجع إلى المشتري الأول ببيع أو هبة أو إرث أو لا يرجع ذلك بل يعرض فيه ما يسقط الرد بالعيب فإن رجع إليه ببيع أو هبة أو إرث كان له رده على بايعه، وإن عرض ما يسقط رده وهو أن يهلك في يد المشتري الثاني أو يحدث فيه عيب أو يعتقه إن كان عبدا أو يقفه إن كان غير ذلك فإذا كان كذلك فإنه يرجع بأرش العيب لأنه آيس من الرد هذا كله إذا باعه.
وأما إذا وهبه ثم علم بالعيب فليس له الرجوع لأنه لم ييئس من الرد لأنه يمكن أن يرجع فيه فيرده على بايعه فإن رجع إليه بهبة أو بيع أو إرث فإنه يجوز له رده على بايعه . وإذا اشترى عبدا فأبق منه فإن كان الإباق كان به قبل البيع فإنه عيب يوجب الرد لكن المشتري لا يمكنه رده ما دام آبقا، ولا يجوز له الرجوع بأرش العيب لأنه لم ييئس من رده فإن رجع الآبق رده على بايعه، وإن لم يرجع وهلك في الإباق (1) رجع على البايع بأرش العيب وأما إذا لم يكن الإباق موجودا قبل البيع فإنه حادث في يد المشتري فلا يجب له الرد والرجوع بأرش عيبه.
إذا اشترى عبدا فوجد به عيبا مثل البرص أو غير ذلك ثم أبق العبد قبل أن يرده على بايعه نظر فإن كان الإباق عند البايع فإنه لا يمكن رده في الحال ولا يرجع بأرش