أنه لبنها في كل يوم فيزيد في ثمنها فإذا حلبها ونقص لبنها ووقف على التصرية كان بالخيار إن شاء رد ها وإن شاء رضى بها، وإذا ردها ردها مع صاع من تمر عوضا عن اللبن وسميت مصراة لجمع اللبن في ضرعها يقال: صرى الماء في الحوض والطعام في السوق والماء في الظهر إذا لم يتزوج وسميت الصراة بهذا الاسم لاجتماع الماء فيها، ويسمى أيضا محفلة. والتحفيل هو الجمع وتسمى مجامع الناس محافل.
وتكون مدة الخيار ثلاثة أيام مثلها في سائر الحيوان وعوض اللبن التمر أو صاع من البر لنص النبي صلى الله عليه وآله فإن تعذر وجبت قيمته وإن أتى على قيمة الشاة ولا اعتبار بفضل الأقوات، وسائر البلاد في هذا الباب بمنزلة المدينة ويلزم قيمتها ولا يلزم قيمة المدينة لأنه لا دليل عليه.
وإذا كان لبن التصرية باقيا لم يشرب منه شيئا فأراد رده مع الشاة لم يجبر البايع عليه، وإن قلنا: إنه يجبر عليه لأنه عين ما له كان قويا، والتصرية في البقرة بمنزلتها في الإبل والشاة، والتصرية في الجارية لا تصح لأنه لا دليل عليه وحملها على البقرة والناقة والشاة قياس.
وإذا صرى أتانا لم يكن له حكم التصرية لمثل ذلك لا لأجل نجاسة لبنها لأن لبنها طاهر عندنا.
وإذا اشترى شاة مصراة مع العلم بالتصرية لم يكن له الخيار لمكان التصرية.
وإذا اشترى شاة وهي مصراة فثبت لبنها وصار لبن العادة بتغير المرعى زال الخيار لأن العيب قد زال فإن رضيها المشتري وحلبها زمانا ثم أصاب بها عيبا غير التصرية فله ردها بالعيب ويرد صاعا من تمر أو بر بدل لبن التصرية ولا يرد اللبن الحادث لأن النبي صلى الله عليه وآله قضى أن الخراج بالضمان.
وإذا باع شاة غير مصراة وحلبها أياما ثم وجد بها عيبا فأراد ردها نظر فإن اشتراها محلوبة لا لبن في ضرعها كان له ردها وما حل من اللبن في ضرعها له ولا شئ عليه لأنه حدث في ملكه، وإن كان في ضرعها لبن نظر فإن كان قد استهلك لم يجز له