دون الصحيح بلا خلاف.
فأما إذا اشترى عبدين وشرط في أحدهما الخيار أكثر من [ال] ثلاث كان له الفسخ في الشرط الذي شرط فيه الخيار ولم يثبت له في الآخر.
إذا اشترى عبدين ووجد بهما عيبا إلا أنه ما أحدهما لم يكن له رد الباقي وكان له الأرش لأن رد الجميع لا يمكنه.
إذا اشترى من غيره إبريقا من فضة وزنه مائة درهم بمائة درهم ووجد به عيبا وحدث في يده عيب آخر فإنه لا يجوز له رده لحدوث العيب فيه عنده، ولا يجوز له الرجوع بالأرش لأنه ينقص الثمن عن وزنه فيكون ربا، ولا يجوز اسقاط حكم العيب لأن ذلك لا يجوز.
فإذا ثبت ذلك فقد قيل: إنه يفسخ البيع ويغرم المشتري قيمة الإبريق من الذهب ولا يجوز رده على البايع لحدوث العيب عنده فيه ويكون بمنزلة التالف وقيل أيضا: يفسخ البيع ويرد الإبريق على البايع مع أرش النقصان الذي حصل في يد المشتري ويكون ذلك بمنزلة المأخوذ على طريق السوم.
إذا حدث فيه النقص فإنه يجب رده مع أرش النقصان وإن كان الإبريق تالفا فسخ البيع ويرد قيمته ذهبا وتلفه لا يمنع من فسخ البيع.
إذا أراد المشتري أن يرد المبيع (1) بالعيب جاز له فسخ البيع في غيبة البايع وحضرته قبل القبض وبعده.
إذا اختلف البايع والمشتري في العيب فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يكون العيب لا يجوز أن يكون حادثا في يد المشتري مثل أن يكون إصبعا زايدة أو قطع إصبع قد اندمل موضعه وقد اشتراه من يومه أو من أمسه، ولا يجوز أن تبرء الجراحة في مثله فيكون القول قول المشتري من غير يمين، إن كانت الجارحة طرية وقد اشتراه من سنة ولا يجوز أن تكون الجراحة من سنة فالقول قول البايع من غير يمين.
وإن أمكن حدوثه عند البايع وعند المشتري واختلفا فالقول قول البايع مع يمينه وعلى المشتري البينة لأن الأصل سلامته من العيب والأصل لزوم العقد و