لأنه لا يؤمن أن يؤدي إلى الربا والمزابنة (1) وهي بيع التمر على رؤوس النخل (2) بتمر منه فأما بتمر موضوع على الأرض فلا بأس به، والأحوط أن لا يجوز ذلك لمثل ما قلناه في بيع السنبل سواء فإما أن يقول: أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا فما زاد فلي وما نقص فعلي إتمامها فإنه حرام بلا خلاف، وكذلك إذا قال: عد قثائك أو بطيخك المجموع فما نقص من مائة فعلي تمامه وما زاد فلي أو طحن حنطتك هذه فما زاد على كذا فلي، وما نقص فعلي فذلك حرام بلا خلاف.
ويجوز بيع العرايا وهي جمع عرية وهو أن يكون لرجل في بستان غيره نخلة يشق عليه الدخول إليها يجوز أن يبيعها منه بخرصها تمرا ولا يجوز في غير ذلك.
وإن كان له نخل متفرق في كل بستان نخلة جاز أن يبيع كل ذلك واحدة واحدة بخرصها تمرا سواء بلغ الأوساق أو لم يبلغ.
وإن كان لرجل نخلتان عليهما تمرة فخرصاهما تمرا فإن كانا عريتين صح بيعهما وإن لم يكونا عريتين لم يجز لأن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة عام في جميع ذلك.
ولا يجوز بيع رطب في رؤوس النخل خرصا برطب موضوع على الأرض كيلا لأنه من المزابنة.
وإذا أراد الانسان أن يشتري العرية وجب أن ينظر المتبايعان إلى الثمرة التي على النخلة وبجزرانها فإذا عرفا مقدار الرطب إذا جف صار كذا تمرا فيبيع بمثله من التمر كيلا أو وزنا حسب ما يقع الجزر عليه ومن شرط صحة البيع أن يتقابضا قبل التفرق لأن ما فيه الربا لا يجوز التفرق (3) فيه قبل التقابض.