إذا اشترى جارية حايلا فولدت في ملك المشتري عبدا مملوكا ثم وجد بالأم عيبا فإنه يرد الأم دون الولد مثل ما قلناه في البهيمة سواء.
وإذا اشترى أمة فوطأها ثم ظهر لها بعد ذلك عيب لم يكن له ردها وكان له الأرش سواء كانت بكرا أو ثيبا، وطريق ذلك أن تقوم الجارية صحيحة فإذا كانت تساوي ألفا ثم قومت معيبة فإذا قيل تسعمائة فقد علمنا أنه نقص عشر قيمتها فيرجع بعشر ثمنها وإنما قلنا يرجع بما نقص من الثمن دون القيمة لأنه لو رجع بما نقص من القيمة لأدى إلى أن يجتمع للمشتري الثمن والمثمن جميعا، وهو إذا اشترى رجل من رجل جارية تساوي ألفي درهم بألف درهم ووجد بها عيبا نقص نصف قيمتها وهو ألف درهم وحدث عنده عيب آخر يمنع من ردها فإنه لو رجع بما نقص من العيب من القيمة لوجب أن يرجع بنصف الألفين درهم فيحصل عنده الثمن وهو ألف درهم والمثمن وهذا لا يجوز ويخالف ذلك إذا غصب جارية فافتضها فإنه يلزمه ما نقص من قيمتها إجماعا لأنه لا يؤدي إلى اجتماع البدل والمبدل.
وإذا وجد المشتري عيبا حدث في يد البايع بعد البيع كان بالخيار بين الرد والإمساك كما إذا كان العيب موجودا حال البيع فإن فسخ البيع ورده واسترجع الثمن فقد استوفى حقه وإن أمسكه ورضى بعيبه فقد لزمه البيع ويسقط الخيار.
وإن قال المشتري: أنا أجيز البيع مع أرش العيب لم يجبر البايع على بذل الأرش فإذا تراضيا البايع والمشتري على الأرش كان جايزا فإذا أجازه سقط الخيار وثبت الأرش على البايع وسقط خيار الرد.
إذا عفى الشفيع عن الشفعة بعوض شرطه على المشتري لم يملك العوض وإن قبضه رده، ولا يسقط حقه في الشفعة لأنه لا دليل عليه ولأنه أسقط حقه بشرط أن يسلم له العوض فإذا لم يسلم له العوض رجع إلى حقه، وقال قوم، إنه سقط لأنه عفى عن حقه وأسقطه.
إذا اشترى نفسان عبدا ووجدا به عيبا كان لهما الرد والإمساك فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك لم يكن لمن أراد الرد أن يرد حتى يتفقا هذا إذا اشترياه بصفقة واحدة.