فإذا رد عليه لم يكن له رده على الموكل لأنه عاد إليه باختياره.
إذا ادعى زيد عبدا في يد عمرو فأقام البينة أنه له اشتراه من عمرو فأقام عمرو البينة أنه له وأنه هو الذي اشتراه من زيد فالبينة بينة الخارج وهو زيد لقوله عليه السلام:
البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وههنا المدعى عليه عمرو لأن العبد في يده.
إذا اشترى نفسان من رجل عبدا صفقة واحدة ثم غاب أحد المشتريين من قبل القبض وقبل دفع الثمن فللحاضر أن يقبض قدر حقه ويعطي ما يخصه من الثمن وله أن يدفع كل الثمن نصفه عنه ونصفه عن شريكه فإذا فعل فإنما له قبض نصيبه دون نصيب شريكه فإذا عاد شريكه كان له قبض نصيبه من البايع وليس لشريكه أن يرجع عليه بما قضى عنه من الثمن لأنه قضى عنه دينه بغير أمره فلم يكن له الرجوع عليه لأنه لا دليل عليه.
الاستبراء في الجارية واجب على البايع والمشتري معا والاستبراء يكون بقرء واحد وهو الطهر، ولا يجوز للمشتري وطئها قبل الاستبراء في الفرج ولا في غيره ولا لمسها (1) بشهوة ولا قبلتها ويلزم الاستبراء المشتري بعد قبضها، ولا يعتد بما قبل ذلك وتكون زمان الاستبراء عنده سواء كانت حسناء أو قبيحة ولا يلزم أن يكون عند غيره فإن جعل ذلك عند من يثق به كان جايزا.
وإن اشتراها وهي حايض فطهرت جاز له أن يعتد بذلك الحيض، ويكفيها ذلك ومتى باعها بشرط المواضعة لم يبطل البيع، وإن باعها مطلقا ثم اتفقا على المواضعة جاز أيضا فإن هلكت أو عابت نظر فإن كان المشتري قبضها ثم جعلت عند عدل فالعدل وكيل المشتري ويده كيده إن هلكت فمن ضمان المشتري وإن عابت فلا خيار له فإن كان البايع سلمها إلى العدل قبل القبض فهلكت في يده بطل البيع وإن عابت كان المشتري بالخيار.
إذا سلمها إلى المشتري فإن قال للبايع: أعطني ضمينا بالثمن لئلا تظهر حاملا فيكون البيع باطلا وعليك رد الثمن لم يجب على البايع ذلك لأنه لا دليل