فأما إذا اشترى أحدهما نصف العبد بعقد، واشترى الآخر النصف الآخر بعقد آخر ثم وجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب إجماعا.
وإذا اشترى عبدين صفقة واحدة ووجد بأحدهما عيبا لم يكن له رد المعيب دون الصحيح وله ردهما معا.
إذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بكذا فقال أحدهما: قبلت نصفه بنصف ما قال من الثمن لم ينعقد العقد لأنه غير مطابق لإيجابه.
وإن قال واحد لرجلين: بعتكما هذين العبدين بألف فقبل أحدهما أحد العبدين بخمسمائة لم يجز إجماعا، وفي الأول خلاف.
والفرق بينهما أنه إذا قال: بعتكما هذين العبدين بألف فإنما أوجب لكل واحد منهما نصف كل واحد من العبدين فإذا قبل أحد العبدين فقد قبل ما لم يوجبه وبثمن لا يقتضيه إيجابه لأن الثمن ينقسم على قدر قيمة العبدين ولا يقابل نصف الثمن أحدهما.
فإن قال: قبلت نصف كل واحد منها بنصف الثمن كان مثل المسألة الأولى سواء.
وإن قال: قد قبلت نصف أحد العبدين بحصته من الثمن لم يصح إجماعا لأن حصته مجهولة.
وإن قال واحد لرجلين: بعتكما هذين العبدين بألف درهم هذا العبد منك وهذا العبد الآخر منك فقبله أحدهما بخمسمائة لم يصح لأنه قبله بثمن لم يوجب له لأن الألف مقسومة على قدر القيمتين لا على عددهما وهو إجماع.
وإن قال لرجل: بعتك هذين العبدين بألف درهم فقال: قبلت البيع صح وإن جهل ما يقابل كل واحد من العبدين من الألف لأن ذلك صفقة واحدة والثمن في الجملة معلوم.
وإذا باعهما من رجلين كان ذلك صفقتين ويجب أن يكون الثمن معلوما في كل واحد منهما.