" ولا يضربن بأرجلهن " فيلحق حينئذ بالعورة في وجوب الستر نفس الزينة من الحلي وغيرها إذا كانت في محالها، وهو غير بعيد، لما فيه من مظنة الفتنة وغيرها.
وأما استثناء غير أولي الإربة فستعرف بالمراد منه في البحث عن الخصي.
(و) أما ما ذكروه من تقييد ذلك بالاختيار فهو كذلك، إذ لا ريب في أنه (يجوز عند الضرورة) نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر ولمسه، بل وغيرهما مما تقتضي الضرورة به، لقوله عليه السلام (1): " ما حرم الله شيئا إلا وأحله عند الاضطرار إليه " وقوله عليه السلام (2): " كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر " وخبر الثمالي (3) عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن الامرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر أو جراح في مكان لا يصلح النظر إليه ويكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء أيصلح له أن ينظر إليها؟ فقال: إذا اضطرت إليه فليعالجه إن شاءت " ومكاتبة الصفار إلى أبي محمد عليه السلام (4) " في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها محرم هل يجوز أن يشهد عليها وهو من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان وهذا كلامها أو لا تجوز له الشهادة حتى تبرز من بيتها بعينها؟ فوقع عليه السلام: تتنقب وتظهر للشهود ".
ولعله لذا جعل المصنف وغيره ذلك من أفراد الضرورة، فقال في المثال:
(كما إذ أراد الشهادة عليها) بل ظاهره عدم الفرق فيها بين التحمل والأداء،