وذراعها، فكتب: من قعدن عن النكاح " وفي صحيح البزنطي المروي عن قرب الإسناد (1) عن الرضا عليه السلام " سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته؟ فقال: لا، إلا أن تكون من القواعد، قلت له: أخت امرأته والغريبة سواء؟
قال: نعم، قلت: فمالي من النظر إليه منها؟ قال: شعرها وذراعها " والمراد إذا كانت من القواعد بقرينة أوله، وفي خبر الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " إنه قرأ أن يضعن ثيابهن، قال: الخمار والجلباب، قلت: بين يدي من كان؟ فقال: بين يدي من كان غير متبرجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خير لها " الحديث.
وفي خبر حريز (3) عنه عليه السلام أيضا " أنه قرأ أن يضعن من ثيابهن، قال:
الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة " وفي خبر محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر عليه السلام قال: " في قوله تعالى: والقواعد من النساء - إلى آخره - ما الذي يصلح أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب " بل في خبر الكناني (5) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القواعد ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ فقال: الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها " وفي خبر محمد بن أبي حمزة (6) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: القواعد - إلى آخره - قال: تضع الجلباب وحده ".
فما عساه يظهر من عبارة الشهيد وغيرها من ارتفاع حكم العورة عن جميع أجسادهن في غير محله، بل لا يبعد الاقتصار في الرخصة لهن على المستفاد من النصوص المزبورة من خصوص الوجه والكفين بناء على ما سمعته منا من الحرمة، وفي الذراع والشعر وما يخرج بعد وضع الخمار، وفي وضع الملاحف ونحوها مما يستعمله غيرهن مما يسترن به زينتهن، كما أنه لا يبعد استفادة وجوب ستر الزينة من الحلي والثياب الجدد من هذه الآية، بل ومن قوله تعالى: " ولا يبدين زينتهن " (7) وقوله تعالى: (8)