كما صرح به في المسالك بل زاد فيها أيضا على ذلك المعاملة معها ليعرفها إذا احتاج إليها، بل قال بعد أن حكى الاجماع على جواز النظر للحاجة: إن من ذلك النظر إلى من يريد نكاحها أو شراءها.
نعم فيها وفي المتن (و) في غيرهما أنه (يقتصر الناظر منها) أو منه (على ما يضطر إلى الاطلاع عليه، كالطبيب إذا احتاجت إليه للعلاج ولو إلى العورة دفعا للضرر) بل الظاهر جواز اللمس كذلك إذا توقف عليه، كما صرح به في المسالك، لكن قال: " لو أمكن الطبيب استنابة امرأة أو محرم أو الزوج في موضع العورة في لمس المحل ووضع الدواء وجب تقديمه على مباشرة الطبيب، ثم قال: والأقوى اشتراط عدم إمكان المماثل المساوي له في المعرفة أو فيما تندفع به الحاجة، ولا يشترط في جوازه خوف فساد المحل، ولا خوف شدة الضنى، بل المشقة بترك العلاج أو بطء البرء " قلت: ينبغي أن يعلم أولا أنه لا فرق فيما ذكره أولا بين اللمس والنظر، وثانيا أن ظاهر كلامه السابق كفاية الحاجة، وهي أوسع دائرة من الضرورة، بل ربما نافاه اشتراط عدم إمكان المماثل، والذي يقوى في النظر الجواز للضرورة دون الحاجة، لأنها هي التي دلت عليها النصوص (1) بخلافها، إذ لم نعثر على ما يدل على جعلها عنوانا في الجواز في شئ مما وصل إلينا من الأخبار، نعم قد سمعت الاجماع المحكي، فإن تم كان هو الحجة، وإن كان المظنون أن حاكيه قد استنبطه من استقراء بعض الموارد التي ذكرت في النصوص، مضافا إلى ما يستعمله الناس في القصد ونحوه، إلا أن ذلك كله لا يقتضي جعل العنوان الحاجة، كما هو واضح.
فالأولى الاقتصار في الجواز على خصوص ما في النصوص، وعلى ما قضت به السيرة المعتد بها، وعلى ما يتحقق معه اسم الاضطرار عرفا، سواء كان ذلك بمعارضة ما هو أهم في نظر الشارع مراعاة من حرمة النظر واللمس من واجب أو محرم أو لا، فيكون ذلك حينئذ هو المدار في الجواز، وليس من الضرورة النظر إلى من يريد