بناء على أن المراد منه عدم حرمة النظر على من ليس بينه وبينها محرم، وقال الرضا عليه السلام في صحيح البزنطي (1) الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه المروي في الفقيه: " يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم " ونحوه صحيحة الآخر المروي (2) عن قرب الإسناد عن الرضا عليه السلام أيضا " لا تغطي المرأة رأسها عن الغلام حتى يبلغ الحلم " متمما ذلك بعدم القول بالفصل ومعتضدا بالأصل بمعنى الاستصحاب، بل وغيره بناء على انسياق غير الصبي والصبية من الأدلة ومؤيدا بما يشعر به آية الاستئذان في الأوقات الثلاثة دون غيرها المحمول على ضرب من الأدب في الثلاثة، مضافا إلى مفهوم قوله تعالى (3) فيها: " وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا " إلى آخرها. بل لعل ذلك هو المراد من الظهور على عورات النساء، بمعنى القوة على نكاحهن، فلا ينافي حينئذ ما يستفاد من الآية الثانية من كون الاعتبار في التستر منه والاستئذان في غير الأوقات الثلاثة الحلم، بل حمل الآية على ذلك أولى من حمل الصحيحين على غير المميز الذي لا يحسن أن يصف، لكونهما كالصريحين بخلافه.
نعم ينبغي عدم وضع الصبية في الحجر وتقبيلها إذا كان قد أتى لها ست سنين بل خمس، فإن ذلك ربما يثير الشهوة، ففي مضمر أبي أحمد الكاهلي (4) " سألته عن جويرية ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها وأقبلها، فقال: إذا أتي عليها ست سنين فلا تضعها في حجرك " ورواه في الفقيه عنه (5) أنه قال: " سأل أحمد بن النعمان أبا عبد الله عليه السلام، فقال له: جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين، قال: لا