تضعها في حجرك " وفي خبر زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها " وفي خبر هارون بن مسلم عن بعض رجاله (2) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام " إن بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله، فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم، فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل:
خمس فنحاها عنه " وفي مرسل عتبة (3) قال: " كان أبو الحسن الماضي عليه السلام عند محمد بن إبراهيم والي مكة، وهو زوج فاطمة بنت أبي عبد الله عليه السلام، وكانت لمحمد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب، وتجئ إلى الرجال فيأخذها الرجل ويضمها إليه، فلما تناهت إلى أبي الحسن عليه السلام أمسكها بيديه ممدودتين، قال: إذا أنت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليس بمحرم، ولا يضمها إليه " وفي مرفوع زكريا المؤمن (4) قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين " ولا يخفى عليك ما في تخصيص القبلة والوضع بالحجر بالنهي، مع التعبير بلفظ " لا ينبغي " من التلويح بجواز النظر الذي يدل عليه الأصل بمعنى الاستصحاب وغيره، خصوصا مع عدم أمر الرضا عليه السلام بالغض عن الجارية، بل لا يخفى أن النهي عن ذلك لما فيه من تخوف الفتنة، نحو قول علي عليه السلام في خبر (5) غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام: " مباشرة الامرأة بنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا " كل ذلك مضافا إلى ما جاء من تغسيل الرجل بنت خمس سنين.
وبالجملة يمكن اشتراط حرمة النظر من حيث العورة بالبلوغ إن لم يكن إجماعا، وربما أيد ذلك السيرة المستمرة، نعم لا يمكن رجحان التجنب عن الصبي المميز القابل للتلذذ، الظاهر عليه ذلك كما يتفق في بعض الأولاد، بل ظاهر غير واحد من الأصحاب المفروغية من وجوب التستر عليه (عنه خ ل) ومنع الولي إياه،