خصوصا في مثل المقام المعروف بين السلاطين والحكام، ولا يعتبر فيها اتفاقهم على ذلك، كما في المسالك قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يرى شعر مولاته، قال: لا بأس ".
وخبر ابن (1) عمار قال: " كنا جلوسا عند أبي عبد الله عليه السلام نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل أبي فرحب به أبو عبد الله عليه السلام وأجلسه إلى جنبه، فأقبل عليه طويلا، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إن لأبي معاوية حاجة فلو خففتم، فقمنا جميعا، فقال لي أبي: ارجع يا معاوية، فرجعت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا ابنك، قال: نعم وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم، قال: وما هو؟ قلت: المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعيها على عنقه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا بني أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى، قال: اقرأ هذه الآية لا جناح عليهن في آبائهن - حتى إذا بلغت - ولا ما ملكت أيمانهن، ثم قال: يا بني لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق ".
وخبره الآخر (2) أيضا قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المملوك يرى شعر مولاته وساقها، قال: لا بأس " خصوصا مع معلومية كون عمار ثقة في العامة وجها يكنى أبا معاوية كما عن فهرست الشيخ، ولعله لذا عظمه بما سمعت، على أن مقتضاها الجواز في الفحل المعلوم عدم جوازه عندنا، بل ربما يشعر إنكار عمار على أهل المدينة بكون ذلك معلوما في مذهب الشيعة.
وخبر إسحاق بن عمار (3) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: نعم وإلى ساقها ".
والمرسل المروي في كتب فروع الأصحاب (4) عن النبي صلى الله عليه وآله " إنه أتى