خبر آحاد، بل لعل ذلك أيضا هو مقتضى إجماع الشيخ في الخلاف، قال فيه: " إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لا يكون محرما لها، فلا يجوز أن يخلو بها ولا يسافر معها " ثم استدل باجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، قال: وأما الآية فقد روى أصحابنا أن المراد بها الإماء دون العبيد الذكران، وعن ظاهر فقه القرآن للراوندي الاجماع أيضا على عدم الجواز في الخصي المملوك للمرأة، فضلا عن غيره كما أن فيه أيضا تفسير " ما ملكت أيمانهن " بالإماء ناسبا له إلى رواية الأصحاب، نحو ما سمعته من ابن إدريس، وربما يؤيده إرادة ذلك مما ملك في جميع القرآن أو أغلبه.
ولا ينافيه ما عن المبسوط " إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا فهل يكون محرما حتى يجوز له أن يخلو بها ويسافر معها؟ قيل: فيه وجهان: أحدهما وهو الظاهر أنه يكون محرما، لقوله تعالى (1): " أوما ملكت أيمانهن " والثاني وهو الأشبه بالمذهب أنه لا يكون محرما، وهو الذي يقوى في نفسي - إلى أن قال -: وقد روى أصحابنا في تفسير الآية أن المراد الإماء " إذ هو كما ترى إنما نسب الوجهين إلى القيل، ويمكن كونه من العامة وإن قال في أولهما: إنه الظاهر مريدا به من الآية لولا نصوص التفسير، ولكن مع ذلك كله قد اختار في المسالك الجواز مطلقا، بل ربما مال إلى جواز رؤية الفحل إلى مالكته، وتبعه بعض من تأخر عنه.
(و) على كل حال فلا ريب في أن الثاني (هو الأظهر، لعموم المنع) المستفاد من السنة (2) والاجماع بقسميه على أن المرأة عورة، بل ذلك من ضروري المذهب أو الدين (وملك اليمين المستثنى في الآية المراد به الإماء) التي لم تندرج في نسائهن المنساق منهن الحرائر المسلمات، خلافا لعائشة والشافعي، فالمملوك مطلقا، وخبر البصري (3) محمول على التقية التي يكفي فيها قطعا قول بعضهم بذلك،