وخصوصا بعد قوله تعالى (1): " وفي السماء رزقكم وما توعدون ".
ولو وجد الشرطان فنكح الأمة ثم ارتفعا لم يؤثر ذلك في صحة النكاح السابق، بل لو فرض أنه قد كان طلقها طلاقا رجعيا جاز له الرجوع بها وإن فقد الشرطان، لأنها بمنزلة الزوجة، ولو أمكنه زوال العنت بوطء ملك اليمين مع فقده الطول للحرة لم يجز له نكاح الأمة، لعدم الشرط، وربما احتمل الجواز، لصدق عدم استطاعة طول حرة، وفيه أن خوف العنت شرط آخر، والفرض عدم حصوله، هذا.
وفي المسالك " القدرة على وطء الحرة شرط في وجود الطول، فلو كان عنده حرة رتقاء أو ضعيفة عن الوطء بمرض أو صغر أو كانت غائبة عنه بحيث خشي العنت قبل الوصول إليها جاز له نكاح الأمة، لفقد شرط الطول ودفعا للحرج، نعم لو قدر مع وجودها على زوال العنت ببعض الاستمتاعات غير الوطء امتنع " وظاهره الجواز من غير مراعاة الإذن من الحرة، وهو لا يخلو من إشكال لما ستعرف، نعم ما فيها أيضا من " أنه لا فرق في المنع عن العقد على القول به بين الدائم والمنقطع، لشمول النكاح المشروط لهما، وأما التحليل فإن جعلناه عقدا امتنع أيضا، وإن جعلناه إباحة فلا، كما لا يمتنع وطؤها بملك اليمين " جيد جدا خلافا لبعضهم، فخص المنع بالدائم معللا له بأنه المنساق من الاطلاق وبما سمعته من صحيح (2) نفي البأس عن المتعة الذي قد عرفت سوقه من حيث كونه على الحرة، أو لبيان أصل جواز ذلك بإذن أهلها، والانسياق المزبور ممنوع، خصوصا بعد ملاحظة موارد نظائر المقام، كما هو واضح. لكن ما ذكره من المنع في التحليل بناء على العقد يمكن منعه حتى عليه أيضا لظهور النص والفتوى فيما لا يشمله، كما صرح به