لظهور منع صدق اسم الحليلة، ولا لأن النظر واللمس أقوى من العقد المجرد لكون مثل ذلك قياسا، بل للمعتبرة المستفيضة كصحيح محمد بن إسماعيل (1) " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال:
بشهوة، قلت: نعم، قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء منه: إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، وقلت: إذا نظر إلى جسدها، فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه " وصحيح ابن سنان (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال: إذا نظر إليها بشهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه، وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب " وخبر محمد (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه " وخبر العيص بن القاسم (4) عنه عليه السلام أيضا " أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها " وخبر ابن سنان (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك، قال:
لا تحل لابنه " وخبر داود الأبزازي (6) " سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها، فقال: تحرم على ولده، وقال: إن جردها فهي حرام على ولده " وخبر البجلي وحفص بن البختري (7) قالوا: " سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه، قال: ما لم يكن من جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس " ومرسل يونس (8) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابنه ولا لأبيه، قال: الحد فيه المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه