فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها؟ قال: لا يحرم الحرام الحلال " وخبر زرارة (1) السابق المشتمل على حصر الافساد بالوطء الحلال دون الحرام.
إلا أن الجميع كما ترى قاصر عن معارضة ما عرفت سندا وعددا وعاملا ودلالة، لاحتمال الجميع الفجور بغير الجماع، أو به ولكن بعد التزويج، أو التقية، وهو أحسن المحامل، وذلك لأن هذا الخبر كما يظهر من الإنتصار والغنية وغيرهما نبوي (2) أي " لا يفسد الحرام الحلال " وأنه من رواياتهم عنه صلى الله عليه وآله وهو صحيح، لكنهم لم يفهموا المراد منه، فظنوا أن المراد منه ما يشمل الحلال تقديرا، وهو ليس كذلك، ضرورة أن الصور ثلاثة:
(أحدها) أن يقع الوطء الحرام متعقبا للوطء الحلال بالعقد أو الملك ولا ريب في كون ذلك من أفراده.
(ثانيها) أن يقع بين العقد والوطء، وقد عرفت أن ابن الجنيد يقول بالنشر فيه، للموثق الذي سمعت، ولدعوى كون المراد أن الوطء الحرام لا يفسد وطء الحلال، ولولا دعوى الاجماع بخلافه ونفي الخلاف في محكي البيان عنه لكان له وجه، لأن النصوص جميعها أو أكثرها مطلقة قابلة للتقييد بالموثق المزبور، إلا أنه لما لم يكن صريحا في ذلك وإمكان دعوى الاندراج تحت " إن الحرام لا يفسد الحلال " ضرورة فعلية الحل فيه بعد العقد، وعدم وقوعه لا ينافي صدق الحلية عليه فعلا بعد حصولها بسببها المخصوص كان الأوجه خلافه، نعم هو متجه في مثل الملك الذي هو ليس سببا خاصا للوطء، ولذا لم تحرم مملوكة الولد على الوالد وبالعكس، بخلاف معقودتهما، ومن هنا كان التحقيق نشر الحرمة بزنا كل منهما في مملوكة الآخر قبل وطئه لها عليه كما عرفت، ولا ينافيه النبوي المزبور (3).