لا ينشر) (1) ولكن العمل على الأولى وفاقا للأكثر نقلا مستفيضا ومحصلا، بل هو المشهور كذلك، إذ هو خيرة الشيخ في النهاية والتهذيب والاستبصار، وأبي الصلاح وبني البراج وحمزة وزهرة وسعيد، والعلامة في التذكرة والمختلف، وولده في الإيضاح، والشهيد في اللمعة وظاهر النكت، والسيوري في الكنز والتنقيح، وابن فهد في المقتصر وظاهر المهذب، والصيمري في غاية المرام وتلخيص الخلاف، والمحقق الكركي في كنز الفوائد، والشهيد الثاني في الروضة والمسالك، وسبطه الفاضل في شرح النافع، والفاضل الهندي في كشف اللثام، والعلامة الطباطبائي في مصابيحه، والمقدس البغدادي، بل في الكافي روى في " باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو بنتها " الأخبار الدالة على التحريم مقتصرا عليها، وظاهره القول بالحرمة، وقد عرفت أن ابن الجنيد حرم مزنية الأب والابن على الآخر بعد التزويج قبل الوطء، وهو يقتضي التحريم بالزنا قبل العقد بطريق أولى، وفي المحكي عن التبيان والطبرسي في مجمع البيان في قوله تعالى (2) " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " و " كل من عقد عليها الأب من النساء تحرم على الابن دخل بها الأب أو لم يدخل بلا خلاف، فإن دخل بها الأب على وجه السفاح فهل تحرم على الابن؟ فيه خلاف، وعموم الآية يقتضي أنها تحرم عليه، لأن النكاح يعبر به عن الوطء كما يعبر به عن العقد، فيجب أن يحمل عليهما " واللفظ للأول، والثاني قريب منه، وظاهرهما القول بالتحريم، كما أن ظاهر المصنف هنا ذلك أيضا، وفي الغنية أن تحريم أم المزني بها وابنتها هو الظاهر من مذهب أصحابنا، والأكثر من رواياتهم، ثم حكى إجماع الطائفة على تحريم مزنية الأب والابن على الآخر.
وأما القول الآخر فهو خيرة الفقيه والمقنع والمقنعة والمسائل الناصرية والمراسم والسرائر والنافع والإرشاد وكشف الرموز، ولم نعرف غيرهم، نعم حكاه في السرائر على ما قيل عن التبيان في تفسير قوله (3): " وأمهات نسائكم "