إلى الشهرة، بل ربما ادعي الاجماع عليه، للمعتبرة المستفيضة كصحيح ابن مهزيار (1) قال: " سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام إن امرأة أرضعت لي صبيا، فهل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت، من ها هنا يؤتي أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غير، فقلت له: إن الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها، فقال: لو كن عشر متفرقات ما حل لك منهن شئ، وكن في موضع بناتك " وصحيح الحميري (2) قال: " كتبت إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام امرأة أرضعت ولدا لرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع عليه السلام لا تحل له " وصحيح أيوب بن نوح قال (3): " كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي أيجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام لا يجوز ذلك، لأن ولدها صار بمنزلة ولدك " والمناقشة - بأن ولدها وولد الفحل لم يكونوا بالرضاع إلا إخوة ولده، وهم غير محرمي النسب، ضرورة اشتراك ذلك بينه وبين الربائب المتوقف حرمتهم على الدخول بأمهم وليس، وقد عرفت أن الرضاع إنما يحرم ما يحرم بالنسب خاصة، لا الأعم منه ومن المصاهرة المتوقف تحريمها في النسب على سبب آخر وهو النكاح فضلا عن الرضاع - كأنها من الاجتهاد في مقابلة النص، فما عساه يظهر من المبسوط والقاضي بل وابن فهد من الحل في الجميع في غير محله.
ومن الغريب ما عن الآبي من الحل، وأنه المشهور، لكن المحكي من عبارته أنه قال: " لا شبهة أن أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا لا تحرم على أبي المرتضع، لقولهم عليهم السلام: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وهذا لا يحرم في النسب فلا يحرم في الرضاع، لكن ذهب الشيخ في الخلاف والنهاية إلى تحريم ذلك تمسكا برواية علي بن مهزيار ورواية أيوب بن نوح، وما أعرف في هذه المسألة مخالفا، فهي مشهورة بين الأصحاب، وعليها العمل " ويمكن أن يريد بنفي الشبهة عن اقتضاء