عليه، لكن لا يحرم مثله من النسب، فبالرضاع أولى، أو أن المراد لو ارتضع صبي معي من لبني فصار أخي من الرضاعة وله أخت من النسب، فإنه يحل لي أن أتزوجها على كراهة لما عرفت، لا أن المراد الأعم من ذلك ومن الأخت التي ارتضعت بلبني مثلا مع أخي، فإنها حرام لكونها أختا من الرضاعة، لا أخت أخ، إذا المراد بها كل من ارتضع بلبنك سواء كانت معك أو لا.
فمن الغريب ما وقع لجدي في رسالته من الاستدلال بهذا الموثق على التحريم مدعيا أنه المراد من قوله عليه السلام " ما أحب " وإلا لزم حلية خلاف المعلوم مما عرفت، فيحمل على العموم، وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما عرفت، ومن الغريب حمله الموثق الأول في رسالته أيضا على التقية أو على عدم اتحاد الفحل، فإنه لم نعرف الداعي إلى هذا الحمل.
وأغرب من ذلك دعوى هؤلاء أن الأصحاب جميعهم على هذا التعميم، مع أنا لم نقف لهم على شئ من ذلك سوى ما عرفته من حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا وفي أولاد المرضعة ولادة لظاهر النصوص السابقة، مع أن جماعة حملوها على الكراهة ونفوا التحريم اقتصارا على اختصاص حرمة الرضاع بما يحرم من النسب، وهو جيد لولا النصوص المزبورة التي لا يخفى ظهور قوله عليه السلام في خبر ابن مهزيار (1): " هذا هو لبن الفحل لا غير " وقوله عليه السلام: " حرمت عليه من قبل لبن الفحل " في اختصاصها بالاستثناء، وأنها من المسائل التي يصاب الناس فيها، أي العامة، حيث اقتصروا في التحريم على ما يحرم من النسب، وليس هذه المسألة منه، كما هو واضح بأدنى تدبر للخبر المزبور، أو يراد مطلق الناس على معنى أنه يتأتى قول الناس أي يصح، لأن هذا لبن الفحل، أو غير ذلك مما هو مذكور في الوافي وغيره.
بل المتجه بناء على ما ذكرناه الاقتصار على مفادها ومفاد الفتاوى، فلا يتعدى إلى أمهات الفحل، ولا إلى أخواته وغيرها، وكذا المرضعة، بل لا يبعد