" من الرضاع " ويبقى الحكم بحاله من الحل والحرمة والمحلل له والمحرم عليه، فلا تغيير لعبارة تحريم النسب بشئ إلا بزيادة لفظ " من الرضاعة " إلى موضوع التحريم الذي هو اسم من أسماء النسب، فإن ذلك هو المعيار والمدار، فكل شئ أردت معرفته من الرضاع تنظر إلى شخص عنوان حرمته في النسب، وتضيف إليه من الرضاعة وتحكم بالحرمة.
ولا يشتبه عليك أن المراد بنشر الرضاع الحرمة في المصاهرة أنه يحدث مصاهرة بمعنى أن الأجنبية لو أرضعت ولدك مثلا صارت بمنزلة زوجتك، فتحرم أمها، لأنها من أمهات نسائكم، كما توهمه جماعة، بل المراد من نشره ذلك على حسب النشر في النسب، أي لا بد من وجود سبب المصاهرة وهو النكاح، نعم الرضاع جعل الأم لها في الرضاعة بمنزلة الأم من النسب في الحرمة التي تسبب فيهما معا عن النكاح، وكذلك منكوحة الأب الرضاعي والابن الرضاعي والجمع بين الأختين من الرضاعة.
وبالجملة الرضاع يوجد العقلة النسبية ويتبعها التحريم بالنسب أو بالمصاهرة، لا أنه يوجد المصاهرة، ضرورة عدم اقتضاء الدليل، بل ظاهر الأدلة خلافه، بل يمكن تحصيل الاجماع أو الضرورة على ذلك إلا ما دل عليه دليل بخصوصه لا يتعدى منه إلى غيره كما ستعرف.
فظهر لك أن المدار على عنوان النسب الذي صار موضوعا للمحرم في مصاهرة أو غيرها لا نظائره، فلا يشتبه عليك ذلك بما ينتزع من ألفاظ الأقدار المشتركة مما هي ليست من أشخاص عنوان المحرم في النسب، كما وقع فيه جملة من الأعاظم وارتطم عليهم الأمر حتى وقع منهم تحريم جملة مما أحله الله غفلة عن حقيقة الحال.
بل لا يحتاج إلى ما في التذكرة من استثناء أربع صور من ضابط " يحرم من الرضاع " إلى آخره، حيث قال: " يحرم في النسب أربع نسوة قد يحرمن في الرضاع وقد لا يحرمن: الأولى أم الأخ في النسب حرام، لأنها إما أم أو زوجة أب، وأما في الرضاع فإن كانت كذلك حرمت أيضا، وإن لم تكن كذلك لم تحرم، كما لو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم. الثانية أم ولد الولد حرام، لأنها