والارسال والاضمار والمكاتبة، وموافقة أهل الخلاف، ومخالفة أهل الحق، وركاكة متن الأولين، واحتمال الأخيرين تحديد الرضعة لا التحديد بها، وإمكان حمل الصحيح على ما يبلغ المحرم بمعنى حصول التحريم بالمقدر، سواء كان قليلا أو كثيرا، بل يمكن تنزيله على الحرمة بعد الفطام، كل ذلك مضافا إلى انقراض القائل، واستقرار الاجماع بعدهما على خلافهما، وقطع الأصحاب بشذوذ ما ورد من النشر بما دون العشر، وندرة القائل به، وعدم الاعتداد به، فلا ينبغي الشك حينئذ من هذه الجهة.
وكيف كان فللأصحاب في تحديد الرضاع المحرم تقديرات ثلاثة: الأثر والزمان والعدد، والمشهور ثبوت التحريم بكل منها، خلافا للمحكي عن المفيد والديلمي، فخصا الحكم بالعدد، وللصدوق حيث قصره فيما حكي من هدايته على الزمان والمقنع على الأثر مسندا الأخيرين إلى الرواية، وللمحكي عن ابن سعيد من تخصيص التأثير بما عدا الأثر. إلا أن الأقوى الأول.
(و) المراد بالأثر (هو ما أنبت اللحم وشد العظم) والأصل فيه بعد الاجماع المعلوم والمنقول عن التذكرة والإيضاح والمسالك وتلخيص الخلاف وغيرها النبوي المروي في كتب أصحابنا (1) " الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم " وما استفاض عن الصادق عليه السلام من التحديد بذلك ففي الصحيح (2): " ما يحرم من الرضاع؟
قال: ما أنبت اللحم وشد العظم " وفي الخبرين (3) " لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم " وفي خبر آخر (4) " قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث، فقال: لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم ".
نعم ظاهر النص والفتوى فعلية ذلك، فلو ارتضع رضاعا من شأنه ترتب ذلك عليه