يريد " قلت: قد يرجع الأول للثاني، وعلى كل حال (فإنه) تسقط ولايتهما حينئذ و (يجوز لها أن تزوج نفسها ولو كرها إجماعا) منا بقسميه، مضافا إلى الخيانة، وإلى قوله تعالى (1): " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف " بناء على دخول بعض أفراد المقام فيه، وكون المراد نهي الناس أجمع الذي يدخل فيهم الأولياء، على معنى أنه لا يكون عضل منكم أو المراد خطاب الأولياء، وعلى كل حال فالمراد بأزواجهن من رضين به أن يكونوا أزواجا، لا خصوص الأزواج السابقة وإن احتمل في الآية، ولكن على أي وجه دال على المطلوب، نعم لو قيل بكون المراد نهي الأزواج السابقين عن عضل النساء أن يتزوجن بعد خلائهن خرجت عن الدلالة، هذا وربما استفيد من الآية ثبوت الولاية وإلا لم يكن للعضل وجه، وفيه أن العضل ظلما متحقق على كل حال كما هو واضح.
وكيف كان فلا تحتاج إلى مراجعة الحاكم خلافا للمحكي عن أكثر العامة من سلب عبارتها في النكاح، فيزوجها حينئذ الحاكم، ولم نعرف ذلك لأحد من أصحابنا، نعم عن التذكرة تارة جواز الاستقلال، ناقلا له عن جميع علمائنا، مصرحا بعدم اشتراط مراجعة الحاكم، وأخرى اشتراط إذنه واثبات العضل عنده وإلا لم يكن له، كما عن بعض العامة، لكنه واضح الضعف، مخالف للأصل والاجماع بقسميه.
وليس من العضل المنع من تزويج غير الكفؤ شرعا، بل النكاح معه فاسد بناء على ما تعرفه من اشتراط الكفاية في صحة النكاح، بل لعل المنع من غير الكفؤ عرفا للضعة و نحوها ليس بعضل، فلا يبعد جواز منع الولي عن ذلك، حتى على المختار من عدم الولاية لأحد عليها إذا كان في ذلك غضاضة ونقص وعيب في العرض، وإن كان لو خالفت وعقدت نفسها كان العقد صحيحا، ولو عضلها الأب دون الجد أو بالعكس سقطت ولاية من عضل دون الآخر.