تؤثر أثرا، نعم (إن اضطر إلى النكاح جاز للحاكم) أو غيره، بل وجب عليه (أن يأذن له) فيه دفعا لما يلحقه من الضرر في الدنيا أو الآخرة أو فيهما مقتصرا على ما تندفع به الضرورة مما يليق بحاله، والظاهر أنه يكفي الولي الإذن له بذلك (سواء عين الزوجة أو أطلق) إذ لا يزيد حجره على المملوك الذي يكفي في صحة تزويجه الإذن له بذلك من غير تعيين، بعد معلومية تقييد جواز ذلك له شرعا بما لا ينافي مصلحة ماله ويؤدي إلى فساده، فلا تفريط من الولي باطلاق الإذن المعلوم تقييدها بعدم الافساد، بل يمكن منع التفريط لو لم يأذن الولي أصلا وإن قلنا بإثمه، ضرورة عدم استلزام ترك الإذن الاتلاف لماله، ضرورة كونه أي السفيه مكلفا عاقلا يحرم عليه تبذير ماله، فليس له مع عدم إذن الولي إفساد ماله بما لا ينبغي، بل أقصاه سقوط اعتبار إذنه أو انتقال الولاية للحاكم، فيتزوج من تندفع به بالمهر الذي لا يقتضي تبذيرا في ماله، فإن خالف وفعل غير ذلك على وجه أدى إلى إتلاف ماله فهو جان على نفسه دون الولي. هذا كله مع عدم الإذن أصلا فضلا عن عدم التعيين.
فما وقع من بعضهم - من وجوب التعيين عليه وأنه يكون مفرطا إن لم يفعل إذا فرض صدور التزويج من المبذر بالمهر المقتضي لاتلاف ماله ولو بسبب الدخول بها مع جهلها - في غير محله، ضرورة أصالة براءة ذمة الولي من ذلك، وإنما عليه أن يأذن بما فيه المصلحة وأن لا يجيز ما يخالفها بعد الوقوع، على أن عقد السفيه بمهر يزيد على مصلحته إما فاسد مطلقا أو مع جهلها بالحال، ولا يفترق حال هذا العقد بالإذن والإجازة وعدمهما، ومع الفساد إما أن يلزمه بالدخول مهر المثل أولا، فعلى الأول إن سلمنا التفريط مع انتفاء الإذن مطلقا فلا نسلمه مع الإذن المطلق خصوصا مع انصرافه إلى ما فيه المصلحة، ووجوب الإذن على الولي لا يوجب وجوب التعيين، واستحقاق المثل عليه إنما هو بجنايته كاتلافه مال الغير، وعلى الثاني لم يتضرر بشئ وكذا الكلام على باقي التقادير، فلا ريب حينئذ في عدم وجوب التعيين