عليه، والاكتفاء عنه بتعيين الشارع له، وتحريم التبذير عليه.
(و) كيف كان ف (لو بادر) المبذر إلى التزويج (قبل الإذن) من الولي (والحال هذه) من الاضطرار إليه (صح العقد) وإن أتم بعدم مراعاتها عند المصنف والفاضل في القواعد، لأصالة الصحة مع عدم كون التزويج من التصرفات المالية المحضة، لأن المهر غير لازم في العقد، والنفقة تابعة كتبعية الضمان للاتلاف.
لكن قد يشكل بكونه كالتصرف المالي، بل ذكر المهر فيه منه قطعا، ولذا حجر عليه فيه مع عدم الضرورة، على أن الغرض من الحجر عليه حفظ ماله، وهو لا يتم إلا به، فلا بد في صحة العقد من الإذن سابقا أو الإجازة لاحقا، كما صرح به في جامع المقاصد والمسالك، بل هو المحكي عن الخلاف والمبسوط والتذكرة، بل عن الأول نفي الخلاف فيه، بل لا وجه للحجر عليه بعد عدم اعتبار إذن الولي، ضرورة معلومية عدم المنع منه تعبدا، ومن الغريب ما في القواعد من عدم اعتبار الإذن تارة ومن اعتبارها أخرى مع عدم فصل معتد به بين الموضعين، وربما تجشم للجمع بينهما، فلاحظ وتأمل.
وعلى كل حال (فإن زاد في المهر عن المثل) اللائق بحاله صح العقد، و (بطل) في (الزائد) وإن أذن فيه الولي إن لم ينحصر دفع الضرورة بذلك، لكونه تبذيرا منهيا عنه، لكن لا يبطل العقد بذلك لعدم اعتباره في صحته، ولذا جاز النكاح بدونه فهنا أولى، ولا سيما إذا علمت المرأة بالحال، لأنها أقدمت على ذلك، مع احتمال الفساد مطلقا، لكون التراضي إنما وقع على المسمى، ولا يقدح العلم، ضرورة كونه كالمعاملة الفاسدة المعلومة لدى المتعاملين، أو في خصوص الجاهلة التي لم ترض إلا بالمسمى، فتكليفها بالعقد مع الأقل منه إضرار بها.
ولو تزوج بمن يحيط مهر مثلها بما له مع وجود اللائقة بحاله ممن ليس هي كذلك فسد وإن كان قد أذن له المولى في مطلق التزويج، لأنه أيضا تبذير منهي عنه، بل فساد العقد هنا أوضح، ضرورة أنه على الصحة لم يكن للمهر شئ يقدر