وانسياق إرادة خصوص الايصاء بالخير للوالدين والأقربين من الضمير في الآية مناف لمعروفية الاستدلال بها في النصوص (1) وكلام الأصحاب على عموم الموصى به، كما لا يخفى على من لاحظ ذلك، على أن النصوص كافية في الدلالة على هذا المضمون.
وبصحيح ابن مسلم وأبي بصير (2) عن أبي جعفر عليه السلام " سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال هو الأب والأخ والموصى إليه " وخبر أبي بصير (3) عن الصادق عليه السلام " الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والموصى إليه " واشتمالهما على ذكر الأخ لا يسقطهما عن الحجية في غيره مع إمكان حمله على كونه وكيلا لها أو وصيا، وإن صار عطف الوصي عليه من عطف العام على الخاص.
ولا يعارض ذلك الصحيح المضمر (4) " سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وبنتا والبنت صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أب الابن المزوج فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه، فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية: أي الزوجين أحب إليك الأول أو الأخير؟ قالت: الأخير، ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية:
اختاري أيهما أحب إليك: الزوج الأول أو الزوج الأخير، فقال الرواية فيها أنها للزوج الأخير، وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها " بعد كونه مضمرا في الكافي والتهذيب وعدم ثبوت كون الأخ وصيا علي نكاح البنت، وإنكار الأخ الثاني ما فعله الأول، ونسبة ذلك إلى الرواية المشعر بالتقية لو فرض كونه من الإمام عليه السلام مع التعليل العليل كما هو واضح، كل ذلك بعد منع دعوى عدم ثبوت ولايتهما على الاحداث بعموم ولايتهما على وجه يشمل ذلك.