به، ودعوى صحته حينئذ بدونه كما ترى، خصوصا في الجاهلة، وكذا الرجوع إلى مهر السنة في خصوص المقام، نعم قد يحتمل في العالمة أنها يثبت لها مقدار مثل اللائقة بحاله، لأنه الذي ينفذ تصرفه فيه دون غيره، أو يتحقق لها شئ في ذمته غير معلوم فيرجع فيه إلى الصلح ونحوه.
ولو وطأ والحال هذه وجب لها مهر المثل مع جهلها بالتحريم وإن استغرق ماله، لكونه كوطء الشبهة، ولا يشكل ذلك بالأصل وبأنه لو وجب لم يفسد العقد، لأنه إنما يبطل لئلا يلزمه مهر المثل، فإذا لزمه انتفى المقتضي لفساده، كما أنه إذا اشترى شيئا بغير إذن فتلف في يده، فإنه يضيع على البائع، ضرورة اندفاعه بأن الأصل انقطع بالوطء المحرم الموجب لذلك، ووجوب المهر بالجناية لا بالعقد، فما عن الشيخ من عدم وجوب مهر المثل في الفرض في غير محله، وكذا ما عن القاضي من التفصيل بعلمها بحاله وجهلها، وفي كشف اللثام يعني مع الجهل بالتحريم في الحالين، وهو إنما يتم إذا علمت بأنها لا تستحق المهر بالوطء، وإلا فهي إنما بذلت نفسها في مقابلة العوض.
وعلى كل حال فلو لم يأذن له الولي في النكاح مع الحاجة أذن له الحاكم، فإن تعذر استقل على الأقوى، لكونه مضطرا إلى حق له استيفاؤه فإذا تعذر بغيره استوفاه بنفسه، بل قد يقال بأن له بمجرد امتناع الولي من غير حاجة إلى استئذان الحاكم وإن تمكن منه، وإن كان الأحوط له ذلك، فتأمل جيدا.