وصحيح البزنطي (1) عن أبي الحسن عليه السلام " في المرأة البكر إذنها صماتها، والثيب أمرها إليها ضرورة عدم اعتبار إذنها لو كانت مولى عليها، اللهم إلا أن يكون المراد أن إذنها حيث تعتبر صماتها بخلاف الثيب، فيخرج حينئذ هو ونظيره عن الاستدلال.
وخبر صفوان (2) قال: " استشار عبد الرحمان موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها نصيبا، قال:
واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام عن تزويج ابنته علي بن جعفر، فقال:
افعل ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها حظا ".
وخصوص خبر الحلبي (3) عنه عليه السلام " سألته عن المتعة بالبكر بلا إذن أبويها، قال: لا بأس ".
وخبر القماط (4) " سأل عن المتعة بالبكر مع أبويها، قال: لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب ".
ومرسل أبي سعيد (5) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج، قال: قلت: فإن رضيت بذلك، قال: وإن رضيت، فإنه عار على الأبكار ".
وخبر محمد بن مسلم (6) " سألته عن الجارية يتمتع فيها الرجل، قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع، قال: قلت: أصلحك الله فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟
قال: بنت عشر سنين ".