في المتصل، خصوصا بعد معلومية كون المنشأ في ولايتهما الشفقة والرأفة ونحوهما مما لا فرق فيه بين المتصل والمنفصل، وملاحظة قوله تعالى (1): " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " وغيره خصوصا فيما ورد في الأب الذي هو للولد بمنزلة الرب، ولعله لذا يحكى عن القطيفي دعوى عدم الفرق بين المتصل والمنفصل في باب النكاح، أي في الولاية وعدمها، على أن المتجه على تقدير التفصيل أنه لو كان الجنون أدواريا فاتفق دوره متصلا بالبلوغ كانت الولاية لهما، وبعد انتهائه ترتفع، فإذا جاء الدور الثاني كانت الولاية للحاكم، وهو كما ترى، فتأمل جيدا.
(و) على كل حال ف (لا خيار لأحدهم مع الإفاقة) للأصل وغيره، بل في المسالك وغيرها الاجماع عليه.
(وللمولى أن يزوج مملوكته صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة) راغبة أو كارهة (ولا خيار معه) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه، ضرورة كونه مقتضي تسلط الناس على أموالهم، ومقتضى قوله تعالى (2): " فانكحوهن بإذن أهلهن ".
بل (وكذا الحكم في العبد) الصغير والكبير العاقل والمجنون الراغب والكاره، كما هو ظاهر قوله تعالى (3): " وانكحوا الأيامى منكم والصالحين " إلى آخره الذي لا ينافيه ذكر الأيامى معهم الذين علم اعتبار الإذن فيهم، وقوله (4) " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " وحسن زرارة (5) عن الباقر عليه السلام " سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما " وتسلط الناس على أموالهم، وكونه مالكا للطلاق لا ينافي جواز إجباره على النكاح وإن