عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام " قرأت في كتاب علي عليه السلام إن الرجل إذا تزوج المرأة فزني قبل أن يدخل بها لم تحل له، لأنه زان، ويفرق بينهما، ويعطيها نصف الصداق " وفي خبر علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى عليه السلام " سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها، فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد، ويحلق رأسه، ويفرق بينه وبين أهله، وبنفي سنة " وخبر الفضل بن يونس (2) " سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، قال: يفرق بينهما، وتحد الحد، ولا صداق لها " وخبر السكوني (3) عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل: يفرق بينهما، ولا صداق لها، إن الحدث كان من قبلها " إلى غير ذلك مما هو محمول على ضرب من الندب ونحوه، لاعراض الطائفة عن العمل بمضمونها.
فما عن المفيد وسلار من تحريم الامرأة ولو المدخول بها بزناها مصرة عليه لا دليل عليه سوى الآية (4) التي قد عرفت الكلام فيها، على أن استدامة النكاح ليس نكاحها، وفي كشف اللثام " وإن حمل النكاح فيها على الوطء لم يفد المدعى إلا أن يراد وطء غير الزاني، ويكون عدم التوبة إصرارا على أن المفيد قد صرح بوجوب المفارقة، لحرمة نكاحها على غيره أيضا عنده " وسوى الاحتراز عن اختلاط مائه بماء الزنا، ولذا ورد (5) في الأخبار أن من أراد التزويج بمن فجر بها استبرأ رحمها من ماء الفجور، لكنه كما ترى لا يفيد الدعوى، وسوى ما عن بعضهم من الاستدلال بحفظ النسب، وفيه أنه لا نسب للزاني، والله العالم.