بالعزم على الامساك أو بنفس الامساك المستمر إلى الموت، بأن تسقط الدية به أو يبقى الحكم بالسقوط مراعى بالموت، فإن أمسكها حتى مات تبين السقوط من حين الامساك، أو عدم ثبوت الدية بالافضاء، واللوازم خصوصا بعضها في غاية البعد، فالمتجه الحمل على التزامه بوجه شرعي في مقابلة اسقاط الدية كما قلناه.
وإشكاله بالمنع من اشتراط مثله في النكاح - وإذا امتنع اشتراطه كانت المعاوضة عليه أولى بالمنع، وبأن كل شرط أسقطه الشارع في عقد النكاح فهو مناف لمقتضى العقد، ومتى كان منافيا لم يجز التزامه بوجه - مدفوع بمنع بطلان هذا الشرط في عقد النكاح، لتعارض الأدلة فيه، ولو سلم فغايته البطلان إذا اشترط في هذا العقد، ولا يقتضي ذلك البطلان إذا وقع التراضي عليه في عقد آخر، بأن يكون شرطا فيه أو ركنا، لاختلاف العقود فيما يعتبر فيها من الأركان والشروط، والأولوية ممنوعة، والمنافاة لمقتضى عقد النكاح لا يستلزم المنافاة لغيره من العقود.
فظهر أنه يمكن حينئذ حمل الخبرين على ذلك، بل لعله أولى من حملهما على نفي الإثم، لدفع توهم منافاته التحريم المعلوم ثبوته بالافضاء، إذ يبعده وقوعه في مقابلة إثبات الدية المقتضي لارادتها في جانب النفي ولو في ضمن العموم، بل يبعده أيضا قوله: وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، لأن المراد به إما نفي الدية خاصة، أو ما يعمها وغيرها من الأشياء، فينبغي أن يكون المراد به هناك أيضا ذلك حتى لا يحصل التفكيك بين القرينين، والأمر في ذلك سهل.
ثم لا فرق في الحرمة أبدا بين الدائمة والمتمتع بها، لاطلاق النص (1) والفتوى، ولا ينافيه تعقيب ذلك في كلام الأصحاب بتوقف البينونة على الطلاق وعدمه بعد معلومية إرادة المثال من ذلك، أي تتوقف على حصول أحد أسبابها أو تحصل بمجرد الوطء.
نعم الظاهر قصر الحكم على الزوجة الصغيرة المفضاة بالوطء فلا تحرم الكبيرة،