في تناول الأدلة لها.
إنما الاشكال في نكاح الامرأة في المدة قبل العدة، كما لو تزوج امرأة بعد وفاة زوجها المجهولة لها أولهما قبل العدة، والأقرب كما في القواعد والمسالك وغيرهما عدم التحريم المؤبد، لعدم كونها ذات بعل ومعتدة واقعا، ضرورة عدم الاعتداد عليها قبل العلم بالوفاة، والأصل الحل، لكن لا يستلزم ذلك جواز الاقدام عليها، ولا صحة العقد عليها، للاكتفاء في عدم جواز ذلك استحقاق العدة عليها للزوج في نفس الأمر، فلا يؤثر العقد عليها في نفس الأمر وإن استمر جهلها حتى تخرج من عدته ولم يبق له تعلق بها أصلا، ضرورة معلومية عدم الزوجين في آن واحد للمرأة، كما أومأ إليه ثم في خبر الجاهلة (1) بالاعتداد، بل ربما احتمل لذلك نشر الحرمة أبدا، بل قيل: إنه أولى، لكونه في زمان أقرب إلى الزوجية، بل هي في ظاهر الشرع زوجة، بل هي داخلة في عموم موثق زرارة (2) عن الباقر عليه السلام المتقدم آنفا، إلا أن الجميع كما ترى، خصوصا دعوى الاندراج في الموثق المزبور الذي بان فيه أن الزوج حي، فالأقوى حينئذ عدم التحريم.
بل لعل الأقوى أيضا عدم إلحاق مدة المسترابة التي قد جاءها الدم في أثنائها وانتقلت إلى الاعتداد عن الطلاق البائن بالأقراء بالعدة، ضرورة ظهور الحال في كونها في هذه المدة ليست ذات بعل ولا ذات عدة، والحكم بأن تلك المدة من العدة إنما كان في الظاهر، وقد انكشف فساده، فلا تحرم حينئذ مؤبدا بالعقد عليها مع عدم الدخول، ولا به مع الدخول مع الجهل، وإن استشكل فيه الفاضل في القواعد وشارحاها من دون ترجيح، وليس الوطء بملك اليمين في العدة بل ولا بالتحليل بناء على كونه إباحة من النكاح فيها، وإن استشكل فيه المحقق الثاني ولم يرجح، لكن وجه الترجيح فيه واضح، ضرورة عدم الاندراج في الأدلة، والحكم مخالف للأصول والقياس محرم عندنا.