والموثق (1) السابقين وغيرهما مضافا إلى قاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب.
(وقيل) والقائل الصدوق فيما حكي من مقنعه وابن الجنيد (تجزئ عدة واحدة) لموثق زرارة (2) السابق وصحيحه الآخر (3) عن أبي جعفر عليه السلام " في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال: يفرق بينها وتعتد عدة واحدة عنهما جميعا " إلا أنهما قاصران عن معارضة النصوص السابقة من وجوه، منها الشهرة والاعتضاد بالقاعدة والاجماع وغير ذلك، فوجب طرحهما أو حملهما على عدم دخول الثاني، فيكون نسبة العدة إليهما لأدنى ملابسة أو يراد بالواحدة الاتحاد في المقدار مع فرض العدة الأولى عدة طلاق، أو غير ذلك من المحامل التي هي وإن كانت بعيدة إلا أنها خير من الطرح.
(و) كيف كان فلا إشكال ولا خلاف في أن (لها مهرها على الأول) لتحقق موجبه، وتزوجها في عدته لا يقدح في استحقاقه، للأصل (و) إطلاق الأدلة، بل قد عرفت وجوب (مهر) المثل أو المسمى مع ذلك (على الأخير إن) دخل بها و (كانت جاهلة بالتحريم) أو أنها في عدة (ومع علمها) بالتحريم ف (لا مهر) لها ضرورة كونها حينئذ بغيا، ولا مهر لبغي، كما أنه لا شئ لها عليه مع الجهل وعدم الدخول، لظهور فساد العقد وعدم استحلال فرجها، وما عن بعض الشواذ من الأخبار (4) من أن لها نصف المهر حينئذ مرفوض عند الطائفة، والله العالم، بقي في أصل المسألة شئ وهو أن المراد بالنكاح في العدة المحرم أبدا ما إذا كان بنفسه أو بوكيله على ذلك وإن كانت الوكالة فاسدة إلا أنه يصدق عليه بذلك أنه نكح في العدة، أما إذا كان قد عقد وكيله على المطلق النكاح فلا حرمة بمجرد العقد وإن علم الوكيل، بل لو وكله على ذلك بالخصوص وكان الوكيل عالما دونه لم تحرم بمجرد العقد، ولو كان العاقد الولي للطفل مع العلم لم يؤثر