عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضا؟
فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا تحل، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك ".
وبها معتضدة بما عرفت يخص عموم قوله صلى الله عليه وآله (1): " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " خلافا للطبرسي، فاكتفى في الحرمة بالاشتراك بالأمومة للعموم السابق، وخبر محمد بن عبيدة الهمداني (2) قال: " قال الرضا عليه السلام: ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فرجعوا إلى قولك، قال: فقال لي: وذلك لأن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة، فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل، وأنا أكره الكلام، فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا؟ أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرم على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى، قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات، وإنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم ".
وفيه أن هذه الرواية قاصرة عن معارضة ما سمعت من وجوه منها هجرها، كما نبه عليه المصنف بقوله: (وفيه رواية أخرى مهجورة) مع إمكان حملها على أن الرضاع من قبل الأم يحرم من ينسب إليها من جهة الولادة دون الرضاع، إذ لا اشكال (و) لا خلاف في أنه (تحرم أولاد هذه المرضعة نسبا) مثلا (على المرتضع منها) وإن لم يكن بلبن فحلهم، لعموم " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (3) السالم عن المعارض، وإنما يشترط اتحاد الفحل بين المتراضعين