تحلف فلا إرث ولا مهر ولو لعارض من موت وغيره، فما في المسالك - من أنه ربما احتمل مع موته قبل اليمين ثبوت الإرث، من حيث إنه دائر مدار العقد الكامل، وهو هنا حاصل بالإجازة من الطرفين، بل في القواعد إن مات قبل اليمين بعد الإجازة فاشكال - كما ترى، ضرورة منع كمال العقد بدونه، وأنه لو كان كذلك لم يتوقف على اليمين ابتداء، بل قيل: إن الحلف فيه جار على الأصل باعتبار توقف صحة العقد على الرضا به واقعا على وجه بحيث لو كان حيا لرضيت به زوجا، لا أنها أظهرت الرضا رغبة في الميراث، وإلا فهي غير راضية به زوجا في الواقع وإن كان هو كما ترى، ولو جنت بقي المال على عزله من العين إن أمكن وإلا فمن المثل أو القيمة.
وقيل: لو خيف الضرر على الوارث أو المال دفع إليه، وضمن للمجنون إن أفاق وأجاز وحلف، لأن استحقاقه الآن غير معلوم، والأصل عدمه، وفيه أن استحقاق كل منهما غير معلوم، ولذا أمر بالعزل كما عرفته سابقا، فالمتجه الانتظار.
ولو أجاز الزوج ونكل عن اليمين ففي لزوم المهر عليه إشكال من مؤاخذة العقلاء بالاقرار، ومن أنه فرع الزوجية التي لم تثبت إلا باليمين نصا وفتوى، بل هي جزء من علة النكاح أو شرط، ولعل الأول أقوى، لأن جزء السبب الرضا، والإجارة تتضمن الاخبار به، فيكون إقرارا في حقه، والافتقار إلى اليمين لدفع التهمة، حيث يردا إثبات حق على الغير، مع أنه خارج عن النص لكونه في المرأة خاصة، وعليه ففي إرثه منه إشكال من توقف الإرث على اليمين، ومن أن الاقرار لا يوجب المؤاخذة إلا ببعض المهر، فإن غاية ما يلزم تحقق الزوجية في طرفه، وهو لا يستلزم هنا إلا ثبوت بعض المهر، ولا دليل على الزائد، وأيضا هو إما صادق أو كاذب، فإن كان الأول فليس عليه، إلا بعض المهر، وإن كان كاذبا فلا مهر أصلا، وليس هو كالاقرار بمائة مثلا لامرأة ثم ادعى أنها مهر نكاح يرث منه، ضرورة وضوح الفرق بينهما وحكم المجنونين حكم الصغيرين.
نعم قد يشكل جريان الحكم في البالغين إذا زوجهما الفضولي من التساوي في الفضولية، ومن أن في بعض أحكامه ما هو على خلاف الأصل، فيقتصر على مورده، لكن في المسالك تبعا لجامع المقاصد إن هذا أقوى، فيحكم ببطلان العقد