بما في صحيح الحذاء (1) من غرامة النصف في الفضولي، وإن كنا لم نجد قائلا به صريحا (وربما حمل على ما إذا ادعت الوكالة عنه) ولم تثبت، لأنها حينئذ قد فوتت البضع على الامرأة.
لكن نظر فيه في المسالك تبعا لجامع المقاصد بأن ضمان البضع بالتفويت مطلقا ممنوع، وإنما المعلوم ضمانه بالاستيفاء على بعض الوجوه لا مطلقا، ثم قال: والأقوى عدم وجوب المهر على مدعي الوكالة مطلقا إلا مع ضمانه، فيجب حينئذ ما يضمنه جميعه أو بعضه، قلت: لا ريب في أن مقتضى القواعد ذلك، والتعليل المزبور عليل.
لكن في الحدائق " أن العمدة في ذلك روايات فيها الصحيح وغيره دالة على الضمان بدعوى الوكالة قد ذكرناها في باب الوكالة " قلت: الذي عثرنا عليه من النصوص التي أشار إليها (2) دالة على التنصيف بل لعله المشهور، بل لم نجد للقول بضمان المهر كملا دليلا وإن حكي عن الشيخ في النهاية والقاضي سوى التعليل في خبر التنصيف بأنه " ضيع حقها بترك الاشهاد " وسوى ما في بعضه أيضا من ظهور ذلك، لكنه بعد التصريح بالتنصيف فيه لا وجه للأخذ به، فبعد الاغضاء عما في إرادة التعليل حقيقة منه، ضرورة عدم وجوبه عليه أولا، وعدم تماميته فيما لو أشهد ومات الشهود مثلا، إلى غير ذلك مما هو قد كرر في محل تحرير هذه المسألة، فحمل الخبر على ذلك غير وجيه.
وربما حمل على إرادة أن المهر لازم لأمه لا عليها، أي لها استعادته لو كانت دفعته، والامتناع عنه مع عدم الدفع، وعلى التقديرين هو لها لا عليها، نعم يفهم منه حينئذ عدم لزومه للولد مع الإجازة، بل على الأم، ولعله لبذلها إياه من نفسها، فتكون كمن ضمن عن الزوج للزوجة، إلا أنه كما ترى أيضا، فالأولى رد المراد به إلى قائله، أو يحمل على إرادة لزوم المهر، لأمه في الجملة على وجه